الْمُضَارَبَةُ
الفقه أصول الفقه
عقد شركة في الربح؛ بدفع الرجل ماله إلى آخر، ليتجر فيه، بجزء شائع من الربح . ومن شواهده قول السرخسي : "الربح في المضاربة على الشرط، والوضيعة على المال ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 11/322، بداية المجتهد، لابن رشد، 2/255، التعريفات للجرجاني، ص :278،
المعنى الاصطلاحي :
شَرِكَةٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ يُقَدِّمُ أَحَدُهُمَا مَالًا وَالآخَرُ عَمَلًا وَيَكُونُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ الشَّرْطِ.
الشرح المختصر :
المُضَارَبَةُ أَحَدُ أَنْوَاعِ شَرِكَةِ العُقُودِ، وَمَعْنَاهَا أَنْ يَدْفَعَ رَجُلٌ مَالَهُ إلَى آخَرَ يَتَّجِرُ لَهُ فِيهِ، عَلَى أَنْ يَكونَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ جُزْءٌ مَعْلُومٌ مُشَاعٌ كَالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ، وَالخَسَارَةُ عَلَى صَاحِبِ المَالِ، وَيُقَالُ لِصَاحِبِ رَأْسِ المَالِ: رَبُّ المَالِ، وَلِلْعَامِلِ مُضَارِبٌ، وَالمُضَارَبَةُ قِسْمَانِ: الأَوَّلُ: المُطْلَقَةُ، وَهِيَ التي لَا تَتَقَيَّدُ بِزَمَانٍ وَلَا مَكَانٍ، وَلَا نَوْعِ تِجَارَةٍ وَلَا بِتَعْيِينِ بَائِعٍ وَلاَ مُشْتَرٍ. الثَّانِي: المُقَيَّدَةُ وَهِيَ التي تُقَيَّدُ بِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ أَوْ نَشَاطٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَسُمِّيَتْ مُضَارَبَةً؛ لِأَنَّ العَامِلَ إِنَّمَا اسْتَحَقَّ الرِّبْحَ بِعَمَلِهِ وَسَعْيِهِ فِي الأَرْضِ، أَوْ: لِأَنَّ كِلَا الشَّرِيكَيْنِ يَضْرِبُ وَيُصِيبُ نَصِيبًا فِي الرِّبْحِ.
التعريف اللغوي :
الضَّرْبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، تَقُولُ: ضَارَبَهُ مُضَارَبَةً وَضِرَابًا إِذَا ضَرَبَ كُلٌّ مِنْهُمَا الآخَرُ، وَالضَّرْبُ: الإِصَابَةُ بِالشَّيْءِ، وَيُطْلَقُ الضَّرْبُ بِمَعْنَى: التَّحْدِيدِ وَالتَّعْيِينِ، وَضَرَبَ لَهُ أَجَلاً أَيْ حَدَّدَهُ، وَالضَّرْبُ أَيْضًا: الفَرْضُ وَالإِلْزَامُ، ومِنْهُ الضَّرِيبَةُ وَهِيَ مَا يُفْرَضُ عَلَى الغَيْرِ، وَالمُضَارَبَةُ فِي الْمَالِ: أَنْ تُعْطِيَ إِنْسَاناً مِنْ مَالِكَ مَا يَتَّجِرُ فِيهِ عَلَى أَن يَكُونَ الرِبْحُ بَيْنَكُمَا، وَأَصْلُ الضَّرْبِ: إِيقَاعُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ بِقُوَّةٍ، مِنْ ذَلِكَ ضِرابُ الفَحْلِ أَيْ وُقُوعُهُ عَلَى الأُنْثَى، وَيَأْتِي الضَّرْبُ بِمَعْنَى: السَّعْيِ وَالعَمَلِ وَالتَّحَرُّكِ، تَقولُ: ضَرَبَ فِي الأَرْضِ إِذَا سَارَ فِيهَا وَسَعَى لِلْعَمَلِ، وَمِنْ مَعَانِي الضَّرْبِ أَيْضًا: الإِسْرَاعُ والذَّهَابُ والنُّهُوضُ والإِمْسَاكُ.
التعريف اللغوي المختصر :
الضَّرْبُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَالضَّرْبُ: الإِصَابَةُ وَالسَّعْيُ وَالعَمَلُ وَالتَّحَرُّكُ، وَأَصْلُ الضَّرْبِ: إِيقَاعُ شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ بِقُوَّةٍ، وَمِنْ مَعَانِي الضَّرْبِ أَيْضًا: التَّحْدِيدُ والتَّعْيِينُ والفَرْضُ والإِلْزَامُ والذَّهَابُ والإِمْسَاكُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ لَفْظُ المُضَارَبَةِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ فِي بَابِ زَكَاةِ الأَمْوالِ.
جذر الكلمة :
ضرب
المراجع :
الصحاح : 168/1 - لسان العرب : 544/1 - مختار الصحاح : ص 183 - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ص148 - المطلع على ألفاظ المقنع : ص312 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 5/ 219 - كشاف القناع : 3 / 507 - الـمغني لابن قدامة : 5 / 19 - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي : 5 / 3878 - لسان العرب : 544/1 -