الْقَرْضُ

الْقَرْضُ


الفقه أصول الفقه
إعطاءُ المرْء مالاً لآخر من باب الإرفاق، والإحسان؛ لينتفعَ به، ويَرُدَّ مثلَه . ومن أمثلته فضل قرض المحتاج، وعظم ثوابه . ومن شواهده الحديث الشريف : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً ". ابن ماجه :2430. وحسنه الألباني .
انظر : الذخيرة للقرافي، 5/97 و 9/255، الإنصاف للمرداوي، 5/123.
هذا المصطلح مرادف لـ السَّلَف - القِراض .

التعريف اللغوي :


القَرْضُ: القَطْعُ مِنَ الشَّيْءِ، يُقالُ: قَرَضَ فُلانٌ الشَّيْءَ، يَقْرِضُهُ، أيْ: قَطَعَهُ. ويأْتي بِـمعنى ما يُعْطِيهِ الشَّخْصُ لِغَيْرِهِ لِيُرَدَّ إِلَيْهِ، سَواء كان مالاً أو غَيْرَهُ، يُقالُ: إنّ فُلاناً وفُلاناً يَتَقارضانِ الثَّناءَ: إذا أَثْنَى كُلُّ واحِدٍ مِنْهُما على صاحِبِهِ، وسُمِّيَ قَرْضاً؛ لأنّ صاحِبَهُ يَقْطَعُهُ مِن مالِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قرْض) في الفقه في عدد من المواطِنَ، منها: كتاب الطَّهارَةِ، باب: شُروط التَّيَمُّمِ، وفي كتاب الزَّكاةِ، باب: زَكاة القَرْضِ، وفي كتاب النِّكاح، باب: ألفاظ النِّكاحِ، وفي كتاب البُيوع، باب: الوَكالَة، وغيْرها من الأبواب.

جذر الكلمة :


قرض

المراجع :


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 247) - معجم مقاييس اللغة : (5/59) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/177) - مشارق الأنوار : (2/180) - تاج العروس : (14/18) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/498) - المغرب في ترتيب المعرب : (2/169) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 580) - حاشية ابن عابدين : (7/388) - حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير : (3/222) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (4/219) - دستور العلماء : (2/84) - القاموس الفقهي : (ص 300) - معجم لغة الفقهاء : (ص 361) -