العَفْوُ
العقيدة أصول الفقه
صفةٌ فعليَّةٌ لله -عزَّ وجلَّ - ثابتةٌ له بالكتاب، والسنة، ومعناها الصّفح عن الذنوب، قال تعالى :ﭽﭻﭼﭽﭾﭿﮀﭼ التوبة : ٤٣ ، وفي حديث عائشة رضي الله عنها: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك ." مسلم :486، والْعَفُوُّ الذي لم يزل، ولا يزال بالعفو معروفاً .
انظر : شأن الدعاء للخطابي، ص :90، الكافية الشافية لابن القيم
المعنى الاصطلاحي :
التَّجَاوُزُ عَنِ الذَّنْبِ وَإِسْقَاطُ العِقَابِ عَلَيْهِ.
التعريف اللغوي :
السَّمَاحُ وَالصَّفْحُ وَعَدَمُ المُعَاقَبَةِ، يُقَالُ: عَفَا عَنِ الجَانِي يَعْفُو عَفْوًا فَهُوَ عَافٍ إِذَا سَامَحَهُ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ، وَكُلُّ مَنِ اسْتَحَقَّ عُقُوبَةً فَلَمْ تُعاقِبْهُ فَقَدْ عَفَوْتَ عَنْهُ، وَالمَعْفُوَّاتُ: الأَشْيَاءُ التِّي لا يُعَاقَبُ عَلَيْهَا، وَأَصْلُ العَفْوِ: التَّرْكُ وَالإِسْقَاطُ، تَقُولُ: عَفَا ظَهْرُ البَعِيرِ عَفْوًا وَإِعْفَاءً إِذَا تُرِكَ لَا يُرْكَبُ، وَيَأْتِي العَفْوُ بِمَعْنَى: المَحْوُ وَالطَّمْسُ، كَقَوْلِهِمْ: عَفَتْ الرِّيحُ آثَارَهُمْ أَيْ مَحَتْهَا وَطَمَسْتْهَا، وَمِنْ مَعَانِي العَفْوِ أَيْضًا: الكَثْرَةُ، تَقُولُ: عَفَا الشَّعْرُ إِذَا كَثُرَ، وَالعَفَاءُ: مَا كَثُرَ وَطَالَ، وَسُمِّيَ السَّمَاحُ وَالصَّفْحُ عَفْوًا؛ لِإِسْقَاطِ العُقُوبَةِ عَلَى صَاحِبِهِ وَمَحْوِهَا عَنْهُ.
التعريف اللغوي المختصر :
السَّمَاحُ وَالصَّفْحُ وَعَدَمُ المُعَاقَبَةِ، وَأَصْلُ العَفْوِ: التَّرْكُ وَالإِسْقَاطُ، وَمِنْ مَعَانِي العَفْوِ أَيْضًا: المَحْوُ وَالطَّمْسُ وَالكَثْرَةُ، وَسُمِّيَ السَّمَاحُ وَالصَّفْحُ عَفْوًا؛ لِإِسْقَاطِ العُقُوبَةِ عَلَى صَاحِبِها وَمَحْوِهَا عَنْهُ.
إطلاقات المصطلح :
يَذْكُرُ الفُقَهَاءُ مُصْطَلَحَ (العَفْوِ) فِي مَوَاطِنَ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا: كِتَابُ النِّكَاحِ فِي بَابِ الصَّدَاقِ، وَكِتَابُ القَرْضِ فِي بَابِ أَحْكَامِ القَرْضِ، وَكِتَابُ الحُدُودِ فِي بَابِ إِقَامَةِ الحُدُودِ، وَغَيْرِهَا. وَيُسْتَعْمَلُ العَفْوُ أَيْضًا فِي مَوَاطِنَ أُخْرَى بِمَعْنَى: (إِسْقَاطُ حُكْمِ الشَّيْءِ عَنِ المُكَلَّفِ وَعَدَمُ المُؤَاخَذَةِ عَلَيْهِ لِوُجُودِ سَبَبٍ أَوْ عُذْرٍ كَالعَفْوِ عَنِ النَّاسِي وَالمُخْطِئِ وَنَحْوِ ذَلِكَ)، مِنْ ذَلِكَ: كِتَابُ الطَّهَارَةِ فِي بَابِ النَّجَاساتِ، وَكِتَابُ الصَّوْمِ فِي بَابِ المُفَطِّراتِ، وَغَيْرِهَا. وَيُطْلَقُ فِي العَقِيدَةِ فِي بَابِ الصِّفاتِ وَيُرادُ بِهِ: صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ اللهِ تَعَالَى، وَمَعْنَاهَا: مَحْوُ السَّيِّئَاتِ وَالتَّجَاوُزُ عَنِ المَعَاصِي. وَيُطلَقُ في أصولِ الفقهِ بمعنى: ما سكت الشَّارع عنه، وهو عندَ الجمهورِ من ألقابِ الإباحةِ.
جذر الكلمة :
عفو
المراجع :
الصحاح : 2433/6 - معجم مقاييس اللغة : 56/4 - تاج العروس : 68/39 - الصحاح : 2433/6 - التوقيف على مهمات التعاريف : ص243 - الكليات : ص53 - الذريعة إلى مكارم الشريعة : 241/1 - الفروق اللغوية : ص362 - الذخيرة للقرافـي : 196/1 -