الأُضْحِيَةُ
الفقه أصول الفقه
ما يذبح في أيام النحر من الإبل، أو البقر، أو الغنم بنية القربة إلى الله تعالى . ومن أمثلته يسن ذبح الأضحية تقرباً إلى الله تعالى . ومن شواهده عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى، وكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا ". مسلم : 1966.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 2/177، المجموع للنووي، 7/158، الروض المربع لبهوتي، 1/536.
المعنى الاصطلاحي :
اسْمٌ لِما يُذَكَّى مِن النَّعَمِ في أيّامِ عِيدِ النَّحْرِ بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ تعالى، على صِفَةٍ مَخْصُوصةٍ.
الشرح المختصر :
الضَّحِيَّةُ: اسْمٌ لِما يُذَكَّى، أي: يُذْبَحُ، أو يُنْحَرُ مِن النَّعَمِ -وهي: الإِبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ- يَوْمَ عِيدِ الأَضْحى وأيّامَ التَّشْرِيقِ وهي الأيّامُ الثَّلاثَةُ التي تَلِيهِ لا في غَيْرِها، بِنِيَّةِ التَّقَرُّبِ إلى اللهِ تَعالى، لا ما يُذْبَحُ في هذهِ الأيّامِ بِنِيَّةِ بَيْعِهِ، أو أَكْلِهِ، أو إِكْراماً لِضَيْفٍ أو غَيْرِهِ أو في غيرِ هذهِ الأيامِ.
التعريف اللغوي :
الأُضْحِيَّةُ: اسْمٌ لِما ذَبَحْتَهُ وضَحَّيْتَ بِهِ، وهي في الأصْلِ: ما يُذْبَحُ ويُضَحَّى بِهِ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ، وقد تُسْتَعْمَلُ التَّضْحِيَةُ في جَمِيعِ أَوْقاتِ يَوْمِ النَّحْرِ، وفيها أربعُ لُغاتٍ: أُضْحِيَّةٌ، وإضْحِيَّةٌ، والجَمْعُ فيهما: أضاحِيّ، وضَحِيَّةٌ كَهَدِيَّة، والجَمْعُ فيه: ضَحايا، وأضْحاةٌ.
التعريف اللغوي المختصر :
الأضحية: اسْمٌ لِما ذَبَحْتَهُ وضَحَّيْتَ بِهِ، وهي في الأصْلِ: ما يُذْبَحُ ويُضَحَّى بِهِ ضُحَى يَوْمِ النَّحْرِ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (أُضحِيَّة) في مَواطِنَ من كُتُبِ الفقه، منها: كتاب الصَّلاة، باب: صلاة العيدينِ، وفي كتابِ الزَّكاةِ، باب: زَكاة الأَنْعامِ، وفي كتاب الحَجِّ، باب: وُجوب الهَدْيِ، وفي كتاب الأَيْمانِ والنُّذُرِ، باب: النَّذْر المُطْلَق.
جذر الكلمة :
ضحا
المراجع :
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي : (ص 119) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/471) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (3/166) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 71) - البناية شرح الهداية : (3/12) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/238) - دستور العلماء : (1/92) - معجم لغة الفقهاء : (ص 72) - القاموس الفقهي : (ص 220) -