أَوْقاتُ الصَّلاةِ
أصول الفقه
المعنى الاصطلاحي :
الأَزْمِنَةُ الـمُقَدَّرَةُ شَرْعاً لأَداءِ الصَّلاةِ.
الشرح المختصر :
أَوْقَاتُ الصَّلاةِ: هي الأَزْمِنَة التي حَدَّدَها الشّارِعُ لِفِعْل الصَّلاةِ، وهي ثَلاثَةُ أَقْسامٍ: 1- أَوْقاتُ وُجوبِ: كأَوْقَاتِ الصَّلَواتِ الـمَفْروضَةِ، وهي خَمْسَةُ أوْقاتٍ: الأولُ: وَقْتُ الصُّبْحِ، ويبْدَأُ مِن طُلوعِ الفَجْرِ الصّادِقِ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ. الثّاِني: وَقْتُ الظُّهْرِ، ويبْدَأُ مِن زَوال الشَّمْسِ إلى أنْ يكون ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ. الثّالث: وَقْتُ العَصْرِ، ويبْدَأُ مِن وَقْتِ أن يَصِيرَ ظِلُّ الشَّيْءِ مِثْلَهُ إلى أن تَغيبَ الشَّمْسُ. الرّابعُ: وَقْت الـمَغْرِبِ، ويبْدَأُ مِن غُروبِ الشَّمْسِ إلى أنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الأَحْمَرُ. الخامسُ: وَقْتُ العِشاءِ، ويبدأ مِن مَغيبِ الشَّفَق الأَحْمَر إلى طُلوعِ الفَجْر الصّادِق. 2- أوْقاتُ اسْتِحْبابٍ: كأَوْقاتِ الصَّلَواتِ الـمَسْنونَةِ، وهي كَثِيرَةٌ، منها ما هو مُـحَدَّدٌ شَرْعاً كالوِتْرِ، ووَقْتُهُ مِن بعْدِ صَلاةِ العِشاءِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ، ومنها ما ليس بِـمُحَدَّدٍ، كَسائِرِ النَّوافِلِ الـمُطْلَقَةِ. 3- أوقاتُ كَراهَةِ، وهي ثَلاثَةٌ: الأَوَّلُ: عند طُلوعِ الشَّمْسِ إلى أَنْ تَرْتَفِعَ. الثّاني: عند الزَّوالِ، أي: في مُنتَصَف النَّهار، عندما تكون الشَّمسُ في وسَطِ السَّماءِ. والثَّالِث: عند اصْفِرارِ الشَّمْسِ إلى الغروبِ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلح (أَوْقات الصَّلاة) في الفقه في كتاب الطَّهارَةِ، باب: التَّيَمُّم، وباب: الـمَسْح على الـخُفَّيْنِ، وفي كتاب الصَّلاةِ، باب: شُروط الصَّلاةِ، وفي كتاب البُيوعِ، باب: البُيوع الـمَنْهِيّ عنها، عند الكلامِ عن البَيْعِ في أَوْقاتِ الصَّلاةِ، وفي باب: الإِجارَة.
المراجع :
البناية شرح الهداية : (8/2) - شرح مختصر خليل للخرشي : (1/211) - الحاوي الكبير : (10/2) - الـمغني لابن قدامة : (1/269) - بدائع الصنائع : (1/123) - الـمغني لابن قدامة : (1/395) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (7/170) -