بطاقة المادة
المؤلف | إبراهيم بن محمد الحقيل |
القسم | خطب الجمعة |
النوع | مقروء |
اللغة | العربية |
العنوان | اللغة |
---|---|
ظاهرة تأخر الزواج (1) | العربية |
التعاون على تيسير الزواج | العربية |
الحث على الزواج (2) | العربية |
عناصر الخطبة
اقتباسوَالْفَتَيَاتُ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ التَّشَرُّطُ فِيمَنْ يُرِدْنَ أَزْوَاجًا لَهُنَّ مَعَ كَثْرَتِهِنَّ حَتَّى امْتَلَأَتِ الْبُيُوتُ بِهِنَّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الزَّوَاجَ أَشْبَهُ بِالسُّوقِ، فَإِذَا كَثُرَ الْعَرْضُ فِيهِ قَلَّ الطَّلَبُ. فَلْتَرْضَ بِمُسْتَقِيمِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ مَسْتُورًا، وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأُخْرَى أَوْ أُخْرَيَاتٍ، فَأَنْ تَنَالَ نِصْفَ رَجُلٍ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تَعِيشَ بِلَا زَوْجٍ وَلَا وَلَدٍ، وَرَأْسُمَالِ المَرْأَةِ فِي الدُّنْيَا أَوْلَادُهَا؛ فَإِنَّهُمْ أُنْسُهَا وَمُتْعَتُهَا، وَعَوْنٌ لَهَا فِي شَدَائِدِهَا، وَنَفْعُهُمْ يَصِلُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، بِدُعَاءٍ يَرْفَعونَهُ لَهَا، أَوْ صَدَقَاتٍ يُخْرِجُونَهَا عَنْهَا.. وَكَمْ مِنْ مُوَظَّفَةٍ وَمُؤَهَّلَةٍ تَأْهِيلًا عَالِيًا رَدَّتْ -يَوْمَ أَنْ كَانَتْ تَدْرُسُ- أَكْفَاءَ وَهِيَ الْآنَ تَتَمَنَّى نِصْفَ كُفْءٍ أَوْ رُبْعَهُ فَلَا تَجِدُهُ.
الخطبة الأولى:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الْخَلَّاقِ الْعَلِيمِ ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا﴾ [الأعراف: 189]، نَحْمَدُهُ فَهُوَ أَهْلُ الْحَمْدِ، فَقَدْ دَلَّتْ أَحَدِيَّتُهُ عَلَى حَمْدِهِ، وَافْتِقَارُ الْخَلْقِ إِلَيْهِ يُوجِبُ حَمْدَهُ، وَنَشْكُرُهُ عَلَى وَافِرِ نِعَمِهِ وَجَزِيلِ عَطَائِهِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ؛ جَعَلَ كُلَّ مَخْلُوقٍ مُفْتَقِرًا إِلَى غَيْرِهِ، فَلَا يَقُومُ مَخْلُوقٌ بِنَفْسِهِ؛ وَذَلِكَ مِنْ دَلَائِلِ رُبُوبِيَّتِهِ المُسْتَوْجِبَةِ لِعُبُودِيَّتِهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ [الذاريات: 49].
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ جَعَلَ الزَّوَاجَ مِنْ سُنَنِهِ الَّتِي مَنْ رَغِبَ عَنْهَا فَلَيْسَ مِنْهُ، وَأَخْبَرَ أَنَّ النِّسَاءَ حُبِّبْنَ إِلَيْهِ، وَأَمَرَ بِكَثْرَةِ النَّسْلِ لِيُبَاهِيَ بِأُمَّتِهِ الْأُمَمَ، صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ، وَعَظِّمُوا شَرِيعَتَهُ، وَتَمَسَّكُوا بِأَحْكَامِهِ، وَلَوِ اسْتَنْكَفَ النَّاسُ عَنْهَا، وَاسْتَبْدَلُوا بِهَا غَيْرَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا نَجَاةَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَطَاعَةِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ المُبِينُ﴾ [المائدة: 92].
أَيُّهَا النَّاسُ: خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْبَشَرَ، وَاسْتَعْمَرَهُمْ فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلَ الزَّوَاجَ سُنَّتَهُمْ لِتَنَاسُلِهِمْ، وَأَمَرَهُمْ بِإِقَامَةِ دِينِهِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ، وَتَوَارُثِهِ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، إِلَى أَنْ يَأْذَنَ اللهُ -تَعَالَى- بِنِهَايَةِ الدُّنْيَا، وَانْتِقَالِ الْبَشَرِ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ.
فَالتَّنَاسُلُ ضَرُورَةٌ مِنْ ضَرُورَاتِ بَقَاءِ المَخْلُوقَاتِ، وَالزَّوَاجُ وَسِيلَتُهُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الْبَشَرِ؛ فَإِنْ تَنَاسَلُوا بِلَا زَوَاجٍ أَثِمُوا وَحَلَّتْ بِهِمُ الْعُقُوبَاتُ. وَإِنْ تَنَاسَلُوا بِزَوَاجٍ أُجِرُوا عَلَى شَهَوَاتِهِمْ، وَعَلَى مَا يَنْتِجُ عَنْهَا مِنَ النَّسْلِ "… وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ).
إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ: فَكُلُّ طَرِيقٍ تُؤَدِّي إِلَى الزَّوَاجِ فَمَأْمُورٌ بِهَا، وَكُلُّ طَرِيقٍ تَعُوقُ دُونَهُ فَمَنْهِيٌّ عَنْهَا. وَمَنْ سَهَّل زَوَاجَ مَنْ تَحْتَ يَدِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَمَأْجُورٌ، وَمَنْ عَسَّرَ زَوَاجَهُنَّ فَمَوْزُورٌ، وَالْفَتَاةُ تَرْضَى بِالزَّوْجِ الْكُفْءِ فِي دِينِهِ وَخُلُقِهِ مَأْجُورَةً، وَالْفَتَاةُ تَرُدُّ صَاحِبَ الدِّينِ وَالْخُلُقِ مَوْزُورَةٌ، وَالشَّابُّ يَتَزَوَّجُ لِيَعِفَّ نَفْسَهُ، وَيُحْصِنَ عَفِيفَةً مِثْلَهُ مَأْجُورٌ، وَالشَّابُّ يَعْزِفُ عَنِ الزَّوَاجِ لَا يُرِيدُ المَسْئُولِيَّةَ وَالِارْتِبَاطَ مَوْزُورٌ.
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلِي إِلَّا عَشَرَةُ أَيَّامٍ، أَعْلَمُ أَنِّي أَمُوتُ فِي آخِرِهَا، وَلِي طَوْلٌ عَلَى النِّكَاحِ لَتَزَوَّجْتُ مَخَافَةَ الْفِتْنَةِ".
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ -رَحِمَهُ اللهُ -تَعَالَى–: "لَيْسَتِ الْعُزُوبَةُ مِنْ أَمْرِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ، وَمَنْ دَعَاكَ إِلَى غَيْرِ الزَّوَاجِ دَعَاكَ إِلَى غَيْرِ الْإِسْلَامِ".
وَظَاهِرَةُ امْتِلَاءِ الْبِيُوتِ بِالْبَنَاتِ، وَعُزُوفِ الشَّبَابِ عَنِ الزَّوَاجِ ظَاهِرَةٌ لَا تُبَشِّرُ بِخَيْرٍ، وَلَا تُنْتِجُ إِلَّا شَرًّا، وَلَا تَقُودُ إِلَّا إِلَى فِتْنَةٍ تُصِيبُ الشَّبَابَ وَالْفَتَيَاتِ بِالْإِثْمِ، وَتَأْتِي عَلَى الْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ بِالهَمِّ وَالْغَمِّ، وَعَلَى المُجْتَمَعِ بِالتَّرَهُّلِ وَالشَّيْخُوخَةِ وَالِانْحِلَالِ كَمَا وَقَعَ فِي المُجْتَمَعَاتِ الْغَرْبِيَّةِ الَّتِي عَزَفَ رِجَالُهَا وَنِسَاؤُهَا عَنِ الزَّوَاجِ لِيُسْرِ الْحَرَامِ فِيهَا.
وَإِذَا كَانَ كُلُّ الْأَطْرَافِ يُصِيبُهُمْ شُؤْمُ انْحِسَارِ الزَّوَاجِ فِي المُجْتَمَعِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الشُّرُورِ وَالْآثَامِ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْجَمِيعِ أَنْ يَتَدَاعَوْا لِبَحْثِ أَسْبَابِهِ، وَفَتْحِ أَبْوَابِهِ، وَإِزَالَةِ مَوَانِعِهِ، وَدَعْوَةِ الشَّبَابِ وَالْفَتَيَاتِ إِلَيْهِ. وَإِلَّا حَلَّ الْحَرَامُ مَحَلَّ الْحَلَالِ، وَتَحَوَّلَ إِلَى ثَقَافَةٍ وَسُلُوكٍ فِي النَّاسِ، فَوَقَعَ الشَّبَابُ وَالْفَتَيَاتُ فِي الْحَرَامِ، وَأُصِيبَتِ الْأُسَرُ بِالْإِثْمِ وَالْعَارِ، وَتَنَزَّلَتِ الْعُقُوبَاتُ بِسَبَبِ فُشُوِّ الْفَوَاحِشِ فِي المُجْتَمَعَاتِ.
فَالشَّبَابُ لَا يَجُوزُ لَهُمُ الْعُزُوفُ عَنِ الزَّوَاجِ؛ لِأَنَّ العُزُوفَ عَنْهُ خِلَافُ سُنَنِ المُرْسَلِينَ -عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-، وَمُنَاقِضٌ لِلْفِطْرَةِ السَّوِيَّةِ، وَتَرْكُ الزَّوَاجِ بِلَا مَانِعٍ صَحِيحٍ سَبَبٌ لِلْعُقَدِ النَّفْسِيَّةِ؛ لِأَنَّ الزَّوَاجَ سَكَنٌ وَطُمَأْنِينَةٌ وَمَوَدَّةٌ وَمَحَبَّةٌ ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].
وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- نَهَى عَنِ التَّبَتُّلِ المُفْضِي لِتَرْكِ الزَّوَاجِ، مَعَ أَنَّ المُتَبَتِّلَ مُنْقَطِعٌ لِعِبَادَةِ اللَّهِ -تَعَالَى- لَا يُرِيدُ أَنْ يَشْغَلَهُ عَنِ الْعِبَادَةِ زَوْجٌ وَلَا وَلَدٌ، فَكَيْفَ بِمَنْ عَزَفَ عَنِ الزَّوَاجِ لِأَمْرٍ آخَرَ غَيْرِ التَّبَتُّلِ؟!
وَلمَّا أَرَادَ ثَلَاثَةٌ أَنْ يَتَبَتَّلُوا بِقِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ، وَصِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَالْعُزُوفِ عَنِ الزَّوَاجِ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ".. أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).
وَلمَّا أَرَادَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ الِاخْتِصَاءَ لِقَطْعِ دَابِرِ الشَّهْوَةِ، وَاجْتِنَابِ الْإِثْمِ، وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْعِبَادَةِ؛ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ فِي الشَّهْوَةِ أَجْرًا إِذَا وُضِعَتْ فِي مَوْضِعِهَا، وَفِي الْإِنْسَالِ أَجْرًا، وَيَبْقَى تَتَابُعُ الْأَجْرِ بِبَقَاءِ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. فَمَنَافِعُ ذَلِكَ لَا يُحْصِيهَا أَحَدٌ.
وَالْفَتَيَاتُ لَا يَجُوزُ لَهُنَّ التَّشَرُّطُ فِيمَنْ يُرِدْنَ أَزْوَاجًا لَهُنَّ مَعَ كَثْرَتِهِنَّ حَتَّى امْتَلَأَتِ الْبُيُوتُ بِهِنَّ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الزَّوَاجَ أَشْبَهُ بِالسُّوقِ، فَإِذَا كَثُرَ الْعَرْضُ فِيهِ قَلَّ الطَّلَبُ. فَلْتَرْضَ بِمُسْتَقِيمِ الدِّينِ وَالْخُلُقِ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا أَوْ مَسْتُورًا، وَلَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأُخْرَى أَوْ أُخْرَيَاتٍ، فَأَنْ تَنَالَ نِصْفَ رَجُلٍ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ رُبْعَهُ خَيْرٌ لَهَا مِنْ أَنْ تَعِيشَ بِلَا زَوْجٍ وَلَا وَلَدٍ، وَرَأْسُمَالِ المَرْأَةِ فِي الدُّنْيَا أَوْلَادُهَا؛ فَإِنَّهُمْ أُنْسُهَا وَمُتْعَتُهَا، وَعَوْنٌ لَهَا فِي شَدَائِدِهَا، وَنَفْعُهُمْ يَصِلُهَا بَعْدَ مَوْتِهَا، بِدُعَاءٍ يَرْفَعونَهُ لَهَا، أَوْ صَدَقَاتٍ يُخْرِجُونَهَا عَنْهَا.
وَلَيْسَتْ دِرَاسَةُ الْفَتَاةِ وَلَا وَظِيفَتُهَا أَهَمَّ مِنْ زَوَاجِهَا، فَمَا تَنْفَعُهَا الشَّهَادَةُ وَالْوَظِيفَةُ إِنْ فَقَدَتِ الزَّوْجَ وَالْوَلَدَ. وَمَنْ كَانَتْ تَظُنُّ أَنَّهَا إِنْ رَدَّتِ الْكُفْءَ الْيَوْمَ وَجَدَتْهُ غَدًا فَهِيَ مُخْطِئَةٌ؛ لِأَنَّ الْبَنَاتِ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ بِهَا السِّنُّ عَزَفَ الرِّجَالُ عَنْهَا.
وَكَمْ مِنْ مُوَظَّفَةٍ وَمُؤَهَّلَةٍ تَأْهِيلًا عَالِيًا رَدَّتْ -يَوْمَ أَنْ كَانَتْ تَدْرُسُ- أَكْفَاءَ وَهِيَ الْآنَ تَتَمَنَّى نِصْفَ كُفْءٍ أَوْ رُبْعَهُ فَلَا تَجِدُهُ.
وَهَذَا الْكَلَامُ نُقُولُهُ عَنْ عِلْمٍ لَا عَنْ ظَنٍّ؛ فَمُوَظَّفَاتٌ وَمُتَعَلِّمَاتٌ كَثِيرَاتٌ يَتَّصِلْنَ بِالْعُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ يَطْلُبْنَ أَزْوَاجًا، وَمِنْهُنَّ مَنْ تَرْضَى مُكْرَهَةً وَعَلَى مَضَضٍ بِمُنْحَطِّ المُرُوءَةِ سَافِلِ الْهِمَّةِ يَتَقَدَّمُ لَهَا، تَعْلَمُ هِيَ أَنَّهُ مَا تَقَدَّمَ لَهَا إِلَّا طَمَعًا فِي مَالِهَا وَوَظِيفَتِهَا، فَتَرْضَى بِمَنْ يَتَزَوَّجُ رَاتِبَهَا؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يَتَزَوَّجُهَا.
وَأَوْلِيَاءُ النِّسَاءِ عَلَيْهِمْ تَسْهِيلُ أُمُورِ الزَّوَاجِ، وَالتَّخْفِيفُ مِنْ تَكَالِيفِهِ، وَوَضْعُ مَصْلَحَةِ الْبِنْتِ فِي زَوْجٍ يَسْتُرُهَا وَيُعِفُّهَا وَتُرْزَقُ مِنْهُ وَلَدًا فَوْقَ أَيِّ مَصْلَحَةٍ دُنْيَوِيَّةٍ أُخْرَى مِنْ دِرَاسَةٍ أَوْ وَظِيفَةٍ أَوْ كَوْنِ الزَّوْجِ غَنِيًّا أَوْ شَرِيفًا يَلِيقُ بِمَقَامِهِمْ أَوْ إِقَامَةِ حَفْلٍ لِبَزِّ أَقْرَانِهِمْ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ فَالْبِنْتُ يُطْلَبُ لَهَا السَّتْرُ وَالْعِفَّةُ وَالرَّاحَةُ، وَلَا يُطْلَبُ بِهَا النَّسَبُ وَالشَّرَفُ وَالرِّفْعَةُ.
إِنَّ عَلَى أَوْلِيَاءِ النِّسَاءِ إِنْ أَرَادُوا نَجَاحَ زَوَاجِ بَنَاتِهِمْ وَأَخَوَاتِهِمْ أَنْ يَضَعُوا نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ قَوْلَ اللَّهِ -تَعَالَى-: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور: 32]، وَقَوْلَ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ"، فَاللهُ -تَعَالَى- يَأْمُرُنَا أَنْ نُزَوِّجَ الصَّالِحينَ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَاءَ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُحَذِّرُنَا مِنْ رَدِّ مَنْ يُرْضَى دِينُهُ وَخُلُقُهُ.
فَبِاللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ تُفْلِحُ فَتَاةٌ أَوْ يُفْلِحُ أَهْلُهَا إِنْ عَصَوُا اللهَ -تَعَالَى- وَعَصَوْا رَسُولَهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- برَدِّ الْأَكْفَاءِ الصَّالِحينَ؟!
إِنَّ الْقُلُوبَ بِيَدِ اللَّهِ -تَعَالَى- لَا بِيَدِ الْخَلْقِ، وَأَكْبَرُ هَمٍّ عِنْدَ الْفَتَاةِ وَأَهْلِهَا فِي زَوَاجِهَا أَنْ تُعْجِبَ زَوْجَهَا، وَتَمْلَأَ عَيْنَهُ، وَيَقْنَعَ بِهَا، وَأَنْ يُكْرِمَهَا وَيُسْعِدَهَا. فَإِذَا رَاعَتِ الْفَتَاةُ فِي خِطْبَتِهَا وَزَوَاجِهَا رِضَا اللَّهِ -تَعَالَى-، وَالْعَمَلَ بِحُكْمِهِ وَفَّقَهَا اللهُ -تَعَالَى- فِي زَوَاجِهَا، وَأَلَانَ قَلْبَ زَوْجِهَا عَلَيْهَا، وَحَبَّبَهُ فِيهَا، وَقَرَّبَهُ مِنْهَا، فَلَا يَنْظُرُ إِلَى غَيْرِهَا.
وَإِذَا لَمْ تُرَاعِ الْفَتَاةُ وَأَهْلُهَا رِضَا اللَّهِ -تَعَالَى- فِي خِطْبَتِهَا فَقَدَّمَتْ غَيْرَ الْأَكْفَاءِ عَلَى الْأَكْفَاءِ لِمَالٍ تُرِيدُهُ، أَوْ لِشَرَفٍ تَطْلُبُهُ، أَوْ لِدُنْيَا تُؤْثِرُهَا؛ فَقَدْ تُعَاقَبُ عَلَى ذَلِكَ بِهَذَا الزَّوْجِ الَّذِي قَدَّمَتْهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَفَضَّلَتْهُ عَلَى سِوَاهُ، فَيَكُونُ هُوَ عَذَابَهَا وَشَقَاءَهَا وَنَكَدَهَا حَتَّى تُفَارِقَهُ.
وَإِذَا لَمْ تُرَاعِ الْفَتَاةُ وَأَهْلُهَا رِضَا اللَّهِ -تَعَالَى- فِي مَهْرِهَا وَجِهَازِهَا وَحَفْلَةِ زِفَافِهَا فَهِيَ تُخَاطِرُ بِزَوَاجِهَا أَنْ يَفْشَلَ، وَبِطَلَاقِهَا أَنْ يَقَعَ.
إِنَّ مَنْ نَظَرَ إِلَى شُرُوطِ الْبَنَاتِ وَأَوْلِيَاءِ الْبَنَاتِ فِي الزَّوَاجِ، وَتَعْسِيرِهِ بِحَفَلَاتِ الخِطْبَةِ وَالرُّؤْيَةِ وَالْعَقْدِ ثُمَّ الزِّفَافِ أَيْقَنَ أَنَّ أَهَمَّ أَسْبَابِ عَدَمِ الِائْتِلَافِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ هُوَ مُخَالَفَةُ شَرْعِ اللَّهِ -تَعَالَى- الْآمِرِ بِتَيْسِيرِ النِّكَاحِ، فعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "إِنَّ مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا" (رَوَاهُ أَحْمَدُ).
وَفِي لَفْظٍ لِابْنِ حِبَّانَ: "مِنْ يُمْنِ المَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا".
قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا، وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا. وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قال -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ".
فَكَيْفَ تُوَفَّقُ فَتَاةٌ فِي الزَّوَاجِ؟ وَكَيْفَ يُوَفَّقُ أَوْلِيَاءُ الْبَنَاتِ فِي زَوَاجِ بَنَاتِهِمْ إِذَا كَانُوا يُخَالِفُونَ شَرْعَ اللَّهِ -تَعَالَى- فِي رَدِّ الْأَكْفَاءِ، وَفِي اخْتِيَارِ الْأَزْوَاجِ، وَفِي الْخِطْبَةِ وَالملكةِ وَحَفْلِ الزِّفَافِ، وَفِي شُرُوطٍ يَشْتَرِطُونَهَا مَا أَنْزَلَ اللهُ -تَعَالَى- بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ؟! وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي زَمَنٍ كَثُرَ فِيهِ الرِّجَالُ، وَقَلَّ فِيهِ النِّسَاءُ لَهَانَ الْأَمْرُ، وَلَكِنَّهُ فِي زَمَنٍ أَضْحَتْ فِيهِ الْبُيُوتُ مَلْأَى مِنَ النِّسَاءِ مَعَ عُزُوفِ الشَّبَابِ عَنِ الزَّوَاجِ؛ لِعِظَمِ مَئُونَتِهِ، وَكَثْرَةِ تَكَالِيفِهِ.
نَسْأَلُ اللهَ -تَعَالَى- أَنْ يَهْدِيَ المُسْلِمِينَ لِمَا يُصْلِحُ أُسَرَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ، وَأَنْ يُزَوِّجَ شَبَابَهُمْ وَفَتَيَاتِهِمْ، وَأَنْ يُغْنِيَهُمْ بِالنِّكَاحِ الْحَلَالِ عَنِ السِّفَاحِ الْحَرَامِ، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.
وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ…
الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ:
الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا طَيِّبًا كَثِيرًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهُدَاهُمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَاتَّقُوا اللهَ -تَعَالَى- وَأَطِيعُوهُ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1].
أَيُّهَا المُسْلِمُونَ: مَعَ تَكَدُّسِ الْبَنَاتِ فِي الْبُيُوتِ، وَعُزُوفِ الشَّبَابِ عَنِ الزَّوَاجِ، وَارْتِفَاعِ أَرْقَامِ الْعُنُوسَةِ وَالْعُزُوبَةِ فِي الشَّبَابِ وَالْفَتَيَاتِ؛ فَلَا بُدَّ أَنْ يَتَدَاعَى أَهْلُ الْغَيْرَةِ عَلَى مَحَارِمِهِمْ وَمَحَارِمِ المُسْلِمِينَ لِإِيجَادِ حُلُولٍ عَمَلِيَّةٍ لِأَدْوَاءِ الْعُنُوسَةِ وَالْعُزُوبَةِ؛ فَإِنَّ المُؤْمِنَ الْحَقَّ مَنْ يَشْعُرُ بِمُعَانَاةِ الْعَوَانِسِ، وَمُعَانَاةِ آبَاءٍ وَأُمَّهَاتٍ تَكَدَّسَتْ بَنَاتُهُم عِنْدَهُم، وَبِمُعَانَاةِ شَبَابٍ عَاجِزِينَ عَنْ مَئُونَةِ النِّكَاحِ.
وَمِنْ وَسَائِلِ ذَلِكَ: تَغْيِيرُ ثَقَافَةِ المُجْتَمَعِ تُجَاهَ تَعَدُّدِ الزَّوْجَاتِ الَّتِي شَوَّهَتْهَا المُسْلَسْلَاتُ وَالْأَفْلَامُ وَكِتَابَاتُ التَّافِهِينَ وَالتَّافِهَاتِ، فَشَرْعُ اللَّهِ -تَعَالَى- يَجِبُ أَنْ يَكُونَ فَوْقَ رَأْسِ كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَالتَّعَدُّدُ شَرِيعَةٌ مِنْ شَرَائِعِهِ المُحْكَمَةِ، وَهُوَ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَهُوَ الْحَلُّ الْأَمْثَلُ لِلْقَضَاءِ عَلَى الْعُنُوسَةِ، وَإِلَّا كَانَ الْحَلَّ السِّفَاحُ وَانْتِشَارُ الْفَوَاحِشِ.
وَعَلَى المُعَدِّدِينَ أَنْ يَتَّقُوا اللهَ -تَعَالَى- وَيُقِيمُوا الْعَدْلَ، فَمَا شَوَّهَ شَرِيعَةَ التَّعَدُّدِ إِلَّا الظَّلَمَةُ مِنَ المُعَدِّدِينَ -وَهُمْ كَثِيرٌ- يَمِيلُونَ مَعَ بَعْضِ النِّسَاءِ وَأَوْلَادِهِنَّ عَلَى حِسَابِ الْأُخْرَيَاتِ وَأَوْلَادِهِنَّ، حَتَّى كَرِهَ النِّسَاءُ التَّعَدُّدَ وَخِفْنَهُ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ وَبَنَاتِهِنَّ، فَتَمْكُثُ الْعَانِسُ بِلَا زَوَاجٍ؛ لِأَنَّهَا تَخْشَى أَنْ تَأْخُذَ مُعَدِّدٍ يَظْلِمُهَا أَوْ يَظْلِمُ ضَرَّتَهَا بِسَبَبِهَا فَتَبُوءُ بِالْإِثْمِ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ" (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ).
وَمِنْ وَسَائِلِ ذَلِكَ: تَخْفِيفُ مَئُونَةِ النِّكَاحِ، بِتَخْفِيفِ المُهُورِ، وَالِاقْتِصَادِ فِي حَفَلَاتِ الزِّفَافِ، وَالرِّضَا بِالمَيْسُورِ، فَإِنَّ الزَّوْجَ الْكَرِيمَ إِذَا رَأَى تَعَاوُنَ أَهْلِ زَوْجَتِهِ مَعَهُ فِي ذَلِكَ؛ حَفِظَ فَضْلَهُمْ، فَصَانَ بِنْتَهُمْ وَأَكْرَمَهَا وَأَسْعَدَهَا.
وَمِنْ وَسَائِلِ ذَلِكَ: الْعَمَلُ عَلَى الِاقْتِرَانِ الْحَلَالِ بَيْنَ الشَّبَابِ وَالْفَتَيَاتِ، بِحَثِّ الشَّبَابِ عَلَى الزَّوَاجِ، وَحَثِّ الْفَتَيَاتِ عَلَى قَبُولِ مَنْ يُرْضَى دِينُهُ وَخُلُقُهُ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى الْبُيُوتِ الَّتِي فِيهَا بَنَاتٌ، وَتَفْعِيلُ المُؤَسَّسَاتِ المَعْنِيَّةِ بِشُئُونِ الزَّوَاجِ، وَمُسَاعَدَةِ المُقْبِلِينَ عَلَيْهِ.
وَقَبْلَ ذَلِكَ وَبَعْدَهُ: بَثُّ تَعْظِيمِ أَمْرِ الزَّوَاجِ لَدَى الشَّبَابِ وَالْفَتَيَاتِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ -تَعَالَى-؛ لِأَنَّهُ مِنْ شَرِيعَتِهِ الْغَرَّاءِ. وَبَيَانُ خُطُورَةِ الْعُزُوفِ عَنْهُ، أَوْ تَعْسِيرِهِ بِشُرُوطٍ مِثَالِيَّةٍ اكْتَسَبَتْهَا الْفَتَاةُ مِنَ المُسَلْسَلَاتِ وَالرِّوَايَاتِ وَالْأَفْلَامِ فَعَاشَتْ فِي عَالَمِ الْأَحْلَامِ، وَرَفَضَتْ كُلَّ مُتَقَدِّمٍ لَهَا؛ لِأَنَّهَا تُرِيدُ مَا تَحْلُمُ بِهِ، حَتَّى يَتَقَدَّمَ بِهَا السِّنُّ، وَيَعْزِفَ عَنْهَا الشَّبَابُ. ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ [النساء: 3].
وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُمْ…
المؤلف | إبراهيم بن محمد الحقيل |
القسم | خطب الجمعة |
النوع | مقروء |
اللغة | العربية |
العنوان | اللغة |
---|---|
ظاهرة تأخر الزواج (1) | العربية |
التعاون على تيسير الزواج | العربية |
الحث على الزواج (2) | العربية |