الخلع
عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعْتِبُ عليه في خُلُقٍ ولا دِيْنٍ، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».
شرح الحديث :
أفاد هذا الحديث أن امرأة ثابت بن قيس -رضي الله عنه وعنها- وكان ثابت من خيار الصحابة: جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأخبرته أنها لا تنكر من أمر ثابت -رضي الله عنه- خُلُقًا ولا دينًا، فهو من أحسن الصحابة خلقًا وديانةً، ولكنها كرهت إن بقيت معه أن يحصل منها كفران العشير بالتقصير في حقه، وكفران العشير مخالف لشرع الله، و كان سبب كراهتها له دَمَامَةُ خِلْقَتِهِ -رضي الله عنه- كما في بعض الروايات، فلم يكن جميلاً، فعرض -عليه الصلاة والسلام- على ثابت أن ترد عليه امرأته الحديقة التي أعطاها إياها مهرًا، ويطلقها تطليقة تكون بها بائنًا، ففعل -رضي الله عنه-، وهذا الحديث أصل في باب الخلع عند الفقهاء -رحمهم الله-.
معاني الكلمات :
ما أعيب عليه | ما أجد عيبًا فيه، لا في دينه، ولا في خلقه وعشرته. |
خُلُقٍ | بضم الخاء المعجمة، وضم اللام: صفات حميدة باطنة، ينشأ عنها معاشرة كريمة. |
أكره الكفر في الإسلام | المراد بالكفر: كفران العشير والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له. |
حديقته | هو البستان يكون عليه حائط، وكان قد أصدقها بستانًا. |
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة | والأمر له أمر إيجاب ما دام أنه تعذرت العشرة بينهما، فيطلقها تطليقة واحدة ولا يزيد وهي طلقة بائنة. |
فوائد من الحديث :
- ثبوت الخلع، وأنه فرقة جائزة في الشريعة بأن تفتدي الزوجة بما تدفعه للزوج مقابل الفسخ .
- أن طلب الزوجة للخلع مباح إذا كرهت الزوج، إما لسوء عشرته معها، أو دمامته، أو نحو ذلك من الأمور المنفرة .
- قيد بعض العلماء الإباحة للزوجة بالطلب بما إذا لم يكن زوجها يحبها، فإن كان يحبها، فيستحب لها الصبر عليه .
- أنه ينبغي للزوج إجابة طلبها إلى الخلع إذا طلبته؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" .
- يجب أن يكون الخلع على عوض؛ لقوله تعالى-صلى الله عليه وسلم-: "اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" .
- أنه لابد في الخلع من صيغة قولية؛ لقوله: "وطلقها تطليقة" .
- يستدل بالحديث على أنه يجوز إيقاع الخلع زمن الحيض، لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يستفصل امرأة ثابت أهي على طهر أم حيض، فدل ذلك على الجواز .
المراجع :
- صحيح البخاري -الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- منحة العلام في شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله الفوزان-طبعة دار ابن الجوزي-الطبعة الأولى 1428.
- توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام- مكتبة الأسدي –مكة المكرمة –الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
- تسهيل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام: تأليف الشيخ صالح الفوزان- عناية عبد السلام السليمان - مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى.
- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427.
- بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر.
- دار القبس للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1435 هـ - 2014 م.