أحكام المياه
عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: اغتسل بعض أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- في جَفْنَةٍ، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: له يا رسول الله، إني كنت جُنُبًا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الماء لا يَجْنُبُ».
شرح الحديث :
كانت إحدى زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم- تغتسل للجنابة، فجاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ أو يغتسل؛ فأراد استخدام الماء المتبقي من غسل زوجته -رضي الله عنها – ، فأخبرته بأنها كانت على جنابة، فأرشدها بأن ذلك الماء لا يتأثر بذلك وهو كونه طاهراً مطهراً .
معاني الكلمات :
جنباً | من أصابته جنابة بجماع أو إنزال، وهو لفظ يطلق على الذكر والأنثى. |
لا يجنب | أن الماء لا تصيبه الجنابة. |
جفنة | هي القصعة الكبيرة، والقصعة: إناء كبير يوضع فيه الطعام. |
فوائد من الحديث :
- جواز اغتسال الرجل بفضل طهور المرأة، ولو كانت المرأة جنباً، وبالعكس .
- أن اغتسال الجنب أو وضوء المتوضئ من الإناء، لا يؤثر في طهورية الماء؛ فيبقى على طهوريته .
المراجع :
- توضيح الأحكام للشيخ البسام، ط5، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 1423ه.
- سُبل السلام، للصنعاني، دار الحديث.
- تسهيل الإلمام للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسلام السليمان، ط1، 1427ه.
- شرح الشيخ ابن عثيمين، تحقيق صبحي رمضان وآخر، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427ه.
- منحة العلَّام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام، 1427ه.