البيوع المحرمة
عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- مرفوعاً: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع و المُبْتَاعَ».
شرح الحديث :
نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الثمار حتى يظهر نضجها، ونهى عن ذلك البائع والمشترى.
معاني الكلمات :
الثمرة | جنى الشجر وثمر النخل، فكل ما يسمى ثمرًا كالتمر والعنب والتين والرمان والخوخ وغيرها مما يسمى ثمارًا. |
يبدو صلاحها | يبدو بمعنى: يظهر صلاح كل شيء بحسبه، فمنها ما يكون صلاحه باللون، ومنها ما يكون بالطعم ، ومنها ما يكون باللمس، ومنه ما يكون بالرائحة، وصلاحه: أن يطيب أكله ، ويكون مهيئا لما ينتفع به فيه. |
البائع والمبتاع | البائع: الباذل للثمر، المبتاع: الآخذ لها. |
فوائد من الحديث :
- المنع من بيع الثمار قبل بدو صلاحها وذلك لأنها معرضة للعاهات، فإذا طرأ عليها شيء منها حصل الإجحاف بالمشتري في الثمن الذي بذله ، وفي منع الشرع هذا البيع قطع للنزاع والتخاصم .
- النهي عن بيعها قبل بدو الصلاح يقضي بطلان البيع،لأن النهي يقتضي الفساد .
- حكمة الشرع في المعاملات بين الناس والحفاظ على أموالهم،لأن بيع الثمر قبل بدو الصلاح يؤدي إلى أحد أمرين:إما إلى ضياع المال،وإما إلى النزاع والخصومة،وهذا لا شك أنه من حفظ المال من وجه،ومن حفظ المودة بين المسلمين،ومن الإبقاء عليها .
- جواز بيعها بعد بُدُو صلاحها، وكذلك لو باعها قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال، وهو قول الجمهور .
المراجع :
- صحيح البخاري –الجامع الصحيح-؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، عناية محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- صحيح مسلم؛ للإمام مسلم بن الحجاج، حققه ورقمه محمد فؤاد عبد الباقي، دار عالم الكتب-الرياض، الطبعة الأولى، 1417هـ.
- -الإلمام بشرح عمدة الأحكام للشيخ إسماعيل الأنصاري-مطبعة السعادة-الطبعة الثانية 1392ه.
- -تيسير العلام شرح عمدة الأحكام-عبد الله البسام-تحقيق محمد صبحي حسن حلاق- مكتبة الصحابة- الشارقة- الطبعة العاشرة- 1426ه.
- -فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427ه.