التَّقِيَّةُ
الفقه العقيدة أصول الفقه
مُدَاراة الشخص غيره قولاً، أو فعلاً لدفع شره؛ وللمحافظة على النفس، أو العرض، أو المال .وقال تَعَالَى : ﭽﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼآل عمران :٢٨ .
انظر : المبسوط للسرخسي، 24/45- 47 و 154، مختصر ابن عرفة لابن عرفة، 7/67، التوقيف للمناوي، ص :645.
تعريفات أخرى :
- حَذَرُ الإنسان مِنْ إِظْهَارِ مَا فِي نفسه مِنْ مُعْتَقَدٍ، وَغَيْرِهِ لِلْغَيْرِ؛ مخافة الإضرار به . ومن أمثلته جواز التقية حال خوف الإنسان على نفسه، وعرضه . ومن شواهده قوله -عَزَّ وَجَلَّ - في شأن عمار بن ياسر -رَضِيَ اللهُ عَنْه - ﱫﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﱪ النحل :١٠٦ .
- يطلق على الجهالة المانعة من صحة المعاوضة .
المعنى الاصطلاحي :
وِقايَةُ الإنْسانِ نَفْسَهُ مِن الضَّرَرِ بِما يُظْهِرُ، وإِن كان بِخِلافِ ما يُضْمِرُ.
التعريف اللغوي :
التَّقِيَّةُ: الحَذَرُ والخَوْفُ مِنَ الشَّيْءِ، والحَيْطَةُ والتَّوَقِّي مِنَ الشَّرِّ، يُقالُ: اتَّقَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ، يَتَّقِيهِ، تُقاةً، وتَقِيَّةً أيْ اتَّخَذَ شَيْئاً يَقِيهِ ويَحْمِيهِ مِنْ شَرِّهِ، واتَّقَى بِالشَّيْءِ جَعَلَهُ وِقايَةً لَهُ مِنْ شَيْءٍ آخَرَ، والوِقايَةُ: الحِفْظُ والصِّيانَةُ مِنَ الأَذَى، ووَقَى الشَّيْءَ يَقِيهِ: إذا صانَهُ وسَتَرَهُ عَن الأَذَى.
التعريف اللغوي المختصر :
التَّقِيَّةُ: الحَذَرُ والخَوْفُ مِنَ الشَّيْءِ، والحَيْطَةُ والتَّوَقِّي مِنَ الشَّرِّ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطَلَح (تَقِيَّة) في عَدَدٍ مِن كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ؛ ومِن ذلك: كتاب الصَّلاةِ، باب: صَلاة الخَوْفِ، وكِتاب البُيوعِ، باب: الإكْراه في البَيْعِ.
جذر الكلمة :
وقى
المراجع :
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 162) - المبسوط : (24/45) - المغرب في ترتيب المعرب : (ص 493) - النظم المستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب : (2/264) - فتح الباري شرح صحيح البخاري : (12/314) - التعريفات الفقهية : (ص 60) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/598) - مقاييس اللغة : (6/131) - الفروق اللغوية : (ص 489) - لسان العرب : (15/401) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/669) -