إِصْبَعٌ

إِصْبَعٌ


أصول الفقه

المعنى الاصطلاحي :


العُضْوُ الـمَعْروفُ الخارِجُ مِنْ طَرَفِ الكَفِّ أو القَدَمِ.

الشرح المختصر :


الإِصْبَعُ: عُضْوٌ ظاهِرٌ من البَدَنِ خارِجٌ مِنْ طَرَفِ الكَفِّ أَوْ القَدَمِ، والأَصابِعُ خمسٌ، فالمنفردة الغليظة هي: الإِبْهامُ، والتي تليها هي السَّبّابَةُ، وتسمى الـمُسَبِّحَةُ، وتليها الوُسْطى، ثمَّ البنصر، ثمّ الخِنْصر، ويُوجدُ في كُلِّ إِصبعٍ مِنْ أصابع الإنسانِ سِوى الإبهامِ ثلاثُ مَفَاصِلَ، تُسَمَّى بِالبَراجِمِ.

التعريف اللغوي :


الإصْبَعُ: -مُثَلَّثَةُ الهَمْزَةِ أي بِفَتْحِها وضَمِّها وكَسْرِها، ومع كلِّ حَرَكَةٍ تُثَلَّثُ الباءُ فَهذهِ تِسْعُ لُغاتٍ، والعاشرُ أُصْبوعٌ بِالضَّمِّ-، وهي مُؤَنَّثَةٌ، وقد تُذَكَّرُ، وهي عُضْوٌ مَعْروفٌ، وتُطْلَقُ على الأثَرِ الحسَنِ، وتُجْمَعُ على أَصابِعَ، وأَصابيعَ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإصْبَعُ: عُضْوٌ مَعْروفٌ، وتُطْلَقُ على الأثَرِ الحسَنِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلح (إصبع) في مواطِنَ عديدةٍ في الفقه، منها: كتاب الطَّهارةِ، باب: صفة الوُضوءِ والغُسْلِ، وصفَة الاسْتِياك، وفي كتاب الصَّلاة باب: صفة الأَذانِ، وباب: صِفَة التَّشَهُّدِ، وباب: مَكروهات الصلاةِ، وفي كتاب الجنائزِ، باب: صفة غسْلِ المَيِّتِ، وفي كتاب الطَّلاقِ، باب: ألفاظ الطّلاق، فيما لو قال لِزَوْجِهِ: يَدُكِ طالقٌ.

جذر الكلمة :


صبع

المراجع :


تهذيب اللغة : (2/32) - المحكم والمحيط الأعظم : (1/455) - المحيط في اللغة : (1/57) - القاموس المحيط : (ص 950) - البناية شرح الهداية : (13/197) - الـمجموع شرح الـمهذب : (3/108) - معجم لغة الفقهاء : (ص 70) -