القصاص

مصطلحات ذات علاقة:


القُصَّاص


جمع قَاصّ، وهو الواعظ الذي يحكي القصص للناس . وشاهده قول الحافظ ابن حجر : "ومن جملة القرائن الدالة على الوضع الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر اليسير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير، وهذا كثير موجود في حديث القُصَّاص، والطُّرُقية "
انظر : النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر، 2/844، 885، النكت الوفية للبقاعي، 1/554، فتح المغيث للسخاوي، 1/332

أهداف المحتوى:


  • أن يدرك معنى القصاص .
  • أن يعرف حكم القصاص .
  • أن يعرف أثر القصاص في استقرار المجتمع .
  • أن يوضح أسباب القصاص .
  • أن يمثل كيفية تنفيذ القصاص .

الأحاديث:


أحاديث نبوية عن القصاص
  • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يَدُ المسلمين على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤهم وأموالُهم، ويُجِيرُ على المسلمين أدْناهم، ويَرُدُّ على المسلمين أَقْصَاهم». شرح وترجمة الحديث
  • عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «مَنْ قَتَل مؤمِنا متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياء المَقْتول، فإنْ شاءوا قَتَلوا، وإنْ شاءوا أَخَذوا الدِّيَة، وهي ثلاثون حِقَّة، وثلاثون جَذَعَة، وأَرْبعون خَلِفَة، وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتَشْدِيد العَقْل». شرح وترجمة الحديث
  • عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنَّ غلامًا قُتل غِيلَةً، فقال عمر -رضي الله عنه-: «لو اشْتَرَكَ فيها أهْلُ صَنْعاء لَقَتَلْتُهم». شرح وترجمة الحديث
  • عن سمرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من قتل عبده قتلناه، ومن جَدَعَ عبده جَدَعْنَاهُ». شرح وترجمة الحديث
  • عن مجاهد، قال:حَذَفَ رجلٌ ابنًا له بسيف فقتله، فَرُفِعَ إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: لولا أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يُقاد الوالد من ولده" لقتلتك قبل أن تَبْرَحَ. شرح وترجمة الحديث
  • عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثَّيِّبُ الزاني، والنفسُ بالنفس، والتاركُ لدينه المفارقُ للجماعة». شرح وترجمة الحديث

نقولات عن المفردة


اقتباسات عن القصاص
القتل أنفى للقتل .

عناصر محتوى المفردة:


المقدمة
  • المقدمة
المادة الأساسية
  • ﴿القصاص ﴾: هو تتبّع جناية الجاني ليؤخذ مثل جنايته، وقيل : أن يُفعَل بالفاعل مثل ما فعل .
    قال الله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ(178) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179)﴾ .
    [البقرة : 178](أثر القصاص في استقرار المجتمع ):قال الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطيّ : «ومن هدي القرآن للّتي هي أقوم : القصاص، فإنّ الإنسان إذا غضب وهمّ بأن يقتل إنسانا آخر فتذكّر أنّه إن قتله قتل به، خاف العاقبة فترك القتل، فحيي ذلك الّذي يريد قتله، وحيي هو لأنّه لم يقتل فيقتل قصاصا، فقتل القاتل يحيا به ما لا يعلمه إلّا الله كثرة كما ذكرنا، قال الله تعالى : ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة / 179]، ولا شكّ أنّ هذا أعدل الطّرق وأقومها ».
    (حكم القصاص ): الوجوب على ولي الأمر إذا رفع إليه من مستحقه، ومباح طلبه من قبل مستحقه إذا استوفى شروطه، فله أن يطالب به، وله أن يصالح عليه، وله أن يعفو عنه، والعفو أفضل، ثم الصلح، وسواء في ذلك كله أن تكون الجناية على النفس أو على ما دونها .قال الله تعالى : ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ .(أسباب القصاص ): القتل والقطع والجرح والشجاج وإزالة معاني الأعضاء .(شروط القصاص في النفس ):1/ التكليف . 2/ عصمة القتيل . 3/ المكافأة بين القاتل والقتيل . 4/ ألا يكون القاتل حربيا . 5/ أن يكون القاتل متعمدا القتل . 6/ ألا يكون المقتول جزء القاتل أو من فروعه . 7/ ألا يكون المقتول مملوكا للقاتل . 8/ أن يكون القتل مباشرا . 9/ أن يكون القتل قد حدث في دار الإسلام . 10/ العدوان . 11/ 11/ ألا يكون ولي الدم فرعا للقاتل . 12/ أن يكون ولي الدم في القصاص معلوما . 13/ أن لا يكون للقاتل شريك في القتل سقط القصاص عنه .
    14/(ما يثبت به القصاص ):يثبت القصاص باعتراف القاتل، أو بشهادة رجلين يعرف عنهما الصلاح والتقوى وعدم الكذب؛ يشهدان أنهما قد رأيا أو شاهدا القاتل وهو يقتل، ولا تصح شهادة المرأة في القصاص، فلا يشهد على القتل رجل وامرأة أو رجل وامرأتان، وإنما لا بد من أن يكون الشاهدان رجلين، وهذا رأى جمهور الفقهاء، لكن يرى بعض الفقهاء أنه يصح الأخذ بشهادة المرأة في القصاص، فإن ثبت القتل بالشهادة وجب حد القصاص على القاتل، فإن عفا عنه أولياء القتيل أو بعضهم؛ لا يقام عليه الحد، وعليه دفع الدية .
    (كيفية تنفيذ القصاص ):يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها عند بعض الفقهاء؛ لقوله تعالى : ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل / 126]، وقال بعض الفقهاء : بل يكون القصاص بالسيف .(ما لا يقام فيه قصاص وتحل الدية محله ): تتمثل هذه الحالات في الآتي :1/ قطع عضو أحد الناس خطأ دون تعمد .2/ الجروح التي يستحيل فيها التماثل .3/ الجروح التي تقع بالرأس والوجه؛ وهى ما يسمى بـ (الشجاج ) إلا إذا كشف الجرح عن العظم فعندئذ يقام القصاص .4/ اللسان وكسر العظم، فلا قصاص فيهما لأنه لا يمكن الاستيفاء أو التماثل بغير ظلم .(من ينفذ القصاص ):لا يحق لأحد إقامته إلا الحاكم أو من ينوب عنه . فلا يحل لولى القتيل أن يقتل القاتل حتى لا تنتشر الفوضى .
    وقد ورد في القرطبي : «اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك، ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض ».
ماذا نفعل بعد ذلك
  • أن نستشعر أن القصاص أمر الله، به حياة الناس .
  • أن نستشعر عظيم هذا الحق في الشريعة الإسلامية، وبه تهدأ نفوس أولياء الدم .
  • أن نعلم أن تنفيذ القصاص حق للحاكم؛ منعا لانتشار الفوضى .

المحتوى الدعوي: