الحكم الشرعي
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أُحِلَّتْ لكم مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فأما الميتتان: فَالْجَرَادُ والْحُوتُ، وأما الدَّمَانِ: فالكبد والطحال».
شرح الحديث :
يخبر ابن عمر بحكم شرعي فقهي يتعلق بحل أكل بعض الأشياء الأول: تحليل أكل ميتة الجراد والحوت، والثاني: حل أكل نوعين من الدماء وهما: الكبد والطحال، وهذان الحكمان مستثنيان من تحريم أكل الميتة والدم.
معاني الكلمات :
الْجَرَادُ | حيوان صغير طائر معروف، والواحدة جرادة، الذكر والأنثى سواء. |
الحوت | هو السمك، وقيل: ما عَظُمَ منه، والجمع حيتان. |
أُحِلَّتْ لكم | معناه أن الشارع أذن لنا وأباح لنا. |
مَيْتَتَانِ | تثنية ميتة، والميتة : ما فارقته الحياة بغير ذكاة شرعية. |
الكبد | عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز، وهو مخزن هام للدم. |
الطحال | هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم، وإتلاف القديم من كرياته. |
فوائد من الحديث :
- الحديث دليل على تحريم الميتة، واستثني منها الجراد والسمك، فكل منهما حلال .
- أن ميتة الجراد والحوت طاهرة وحلال .
- الكبد والطحال حلالان وطاهران .
- الحديث دليل على أن السمك والجراد إذا ماتا في ماء فإنه لا ينجس .
- في الحديث دليل على تحريم الدم، وهذا مجمع عليه .
المراجع :
- توضيح الأحكام للشيخ البسام، ط5، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، 1423ه.
- سُبل السلام، للصنعاني، دار الحديث.
- تسهيل الإلمام، للشيخ صالح الفوزان، بعناية: عبدالسلام السليمان، ط1، 1427ه.
- شرح الشيخ ابن عثيمين للبلوغ، تحقيق صبحي رمضان وآخر، ط1، المكتبة الإسلامية، مصر، 1427ه.
- منحة العلَّام للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، ط1، دار ابن الجوزي، الدمام، 1427ه.