أحكام المياه
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أنه قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنتوضأ من بِئر بُضَاعَةَ وهي بئر يُطرحُ فيها الحَيضُ ولحم الكلاب والنَّتَنُ؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الماء طهور لا ينجسه شيء».
شرح الحديث :
يبين الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن الماء الطهور لا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه.
معاني الكلمات :
بئر بُضاعة | بئر في المدينة. |
الحيض | الخرق التي يُمسح بها دم الحيض. |
طهور | الطاهر بذاته المطهر لغيره. |
فوائد من الحديث :
- الأصل في المياه الطهارة .
- أن الماء لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير وصف من أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم أو الريح .
المراجع :
- سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السِّجِسْتاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت.
- مسند الإمام أحمد بن حنبل، المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
- السنن الكبرى، للنسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي.
- أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة – بيروت الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م.
- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبو الحسن عبيد الله المباركفوري - إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند الطبعة: الثالثة - 1404 هـ، 1984.
- توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.