أحكام المياه
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سأل رجل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هو الطَّهُورُ ماؤه الْحِلُّ مَيْتَتُهُ».
شرح الحديث :
يبين الرسول صلى الله عليه وسلم طهورية ماء البحر وجواز التطهر منه، وحل ما مات فيه من دوابه كالسمك وغيره.
معاني الكلمات :
الطَّهور. | صيغة مبالغة، أي: طاهر مطهر. |
الحل . | الحلال. |
ميتته. | ما لم تلحقه الذكاة الشرعية، والمراد هنا ما مات فيه من دوابه، مما لا يعيش فيه، لا ما مات فيه مطلقاً. |
فوائد من الحديث :
- أن ماء البحر طاهر مطهر .
- أن ميتة حيوان البحر حلال، والمراد بميتته: ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه .
- جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل تتميماً للفائدة .
- أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، فهو باق على طهوريته ما دام ماءً باقياً على حقيقته، ولو اشتدت ملوحته أو حرارته أو برودته ونحوها .
- ماء البحر يرفع الحدث الأكبر والأصغر، ويزيل النجاسة الطارئة على طاهر، من بدن، أو ثوب، أو بقعة، أو غير ذلك .
المراجع :
- منحة العلام في شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله الفوزان-طبعة دار ابن الجوزي-الطبعة الأولى 1428.
- فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، للشيخ ابن عثيمين- المكتبة الإسلامية القاهرة- تحقيق صبحي رمضان وأم إسراء بيومي- الطبعة الأولى 1427.
- توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام: تأليف عبد الله البسام- مكتبة الأسدي –مكة المكرمة –الطبعة: الخامِسَة، 1423 هـ - 2003 م.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م.