الاسْتِلْزَام

الاسْتِلْزَام


أصول الفقه
كون الشيء مقتضياً شيئا آخر، بحيث إذا وجد المقتَضِي وُجِدَ المقتَضَى وقت وجوده . ورد فيما ذكر الطوفي : "أنَّ القاضي أبا بكر قال : إن الأمر بالشيء نهيٌ عن أضداده، لكن اختلف قوله هل ذلك باللفظ، أو بطريق الاستلزام، وهو آخر قوليه ".
انظر : البحر المحيط للزركشي، 1/305، فصول البدائع للفناري، 2/361، معجم مصطلحات أصول الفقه قطب سانو، ص : 61، شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/380.