الْمَجُوس
العقيدة الفقه أصول الفقه
عبدة النيران . القائلون إن العالم صادر عن أصلين هما الظلمة، والنور . وزعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين، بل النور أزلي، والظلمة محدثة . قال الشهرستاني : "ثم إن التثنية اختصت بالمجوس، حتى أثبتوا أصلين اثنين، مدبرين قديمين، يقتسمان الخير، والشر، والنفع، والضر، والصلاح، والفساد . يسمون أحدهما النور، والآخر الظلمة . وبالفارسية : يزدان، وأهرمن .
انظر : الإنصاف للمرداوي، 10/394، التعريفات الفقهية للبركتي، ص :196، الفصل لابن حزم، 1/98، الملل والنحل للشهرستاني، 2/37
المعنى الاصطلاحي :
قَوْمٌ مِن الكُفّارِ يَعْبُدونُ النّارَ والشَّمْسَ والقَمَرَ.
الشرح المختصر :
المَجُوسِيَّةُ: دِينٌ قَديمٌ قائِمٌ على تَقْدِيسِ الكَواكِبِ والنّارِ، جَدَّدَهُ وأظهَرَهُ وزادَ فيه زرادشت، ومن مَذهَبهم القَوْلُ بالأصْلَينِ وهما: النُّورُ والظُّلْمَةُ، فيَزعُمونَ أنّ الخَيرَ مِنْ فِعْلِ النُّورِ، وأنَّ الشَّرَّ مِنْ فِعلِ الظُّلمَةِ.
التعريف اللغوي :
المَجُوسُ: واحِدُهُمْ مَجُوسِيٌّ نِسْبَةً إلى المَجُوسِيَّةِ، وهي نِحْلَةٌ يَعْبُدُ أتْباعُها النّارَ والشَّمسَ والقَمَرَ. والمَجُوسُ مُعَرَّبٌ مِن كَلِمَةٍ فارِسِيَّةٍ. وأصلُهُ: مِنْج كُوشْ، وكان رجلاً صَغِيرَ الأذُنَينِ، وهو أوَّلُ مَن دان بِدِينِ المَجُوسِ ودَعا النّاسَ إليه، فَعَرَّبَتْهُ العَربُ فقالَت: مَجُوسٌ، وقيل: المَجُوسِيُّ هو الكاهِنُ عند الأشُورِيِّين وقُدامَى الفُرسِ، وقيل: الكاهِنُ الذي يَقومُ على النّارِ.
التعريف اللغوي المختصر :
المَجُوسُ: واحِدُهُمْ مَجُوسِيٌّ نِسْبَةً إلى المَجُوسِيَّةِ، وهي نِحْلَةٌ يَعْبُدُ أتْباعُها النّارَ والشَّمسَ والقَمَرَ. والمَجُوسُ مُعَرَّبٌ مِن كَلِمَةٍ فارِسِيَّةٍ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصطلَح (مَجُوس) في كتاب النِّكاحِ، باب: شُروط النِّكاحِ، وفي كتابِ الصَّيدِ والذَّبائِحِ، وغير ذلك. ويردُ في عِلمِ العقِيدَةِ، عند الكلامِ عن القَدرِيَّةِ.
جذر الكلمة :
مجس
المراجع :
العين : (6/60) - تهذيب اللغة : (10/317) - مقاييس اللغة : (5/298) - المحكم والمحيط الأعظم : (7/284) - مختار الصحاح : (ص 290) - لسان العرب : (6/214) - تاج العروس : (16/495) - مفاتيح العلوم : (ص 56) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 264) - القاموس الفقهي : (ص 337) - معجم لغة الفقهاء : (ص 407) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1479) - التعريفات الفقهية : (ص 196) -