الْمُجْتَهَدُ فِيه
أصول الفقه
هو المطلوب حكمه بالنظر، والاستنباط؛ لعدم ظهور حكمه في النصوص، أو لتعارض الأدلة فيه ظاهراً . مثل حكم بعض النوازل مما لم تعين النصوص حكمه، كالبطاقات الائتمانية، وزكاة الحلي . فالبطاقات الائتمانية مثال على المجتهد فيه، الذي لم يرد فيه نص وزكاة الحلي مثال ما تعارضت فيه الأدلة
انظر : المستصفى للغزالي، 345، المحصول للرازي، 6/27، البحر المحيط للزركشي، 8/265، إرشاد الفحول للشوكاني، 2/211، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 448.