مانِعَةُ الجَمْعِ
أصول الفقه
هي القضية الشرطية المنفصلة التي بين مفهوميها تضاد فِي الْوُجُود فَقَط، فلا يجتمعان وقد يرتفعان . مثل هذا الشيء إما واجب، أو حرام . فهذان المفهومان لا يجتمعان، ولكنهما قد يرتفعان فلا يكون الشيء واجباً، ولا حراماً، بل مكروهاً، أو مندوباً . ومنه قول بعض الحنفية : الوتر، إما واجب، أو مندوب، لكنه واجب للأمر به، فليس بمندوب
انظر : تيسير التحرير لأمير بادشاه،