القَاضِي
الفقه أصول الفقه
من يعيّنه الحاكم للنظر في الخصومات، وحسم الدعاوى، والمنازعات . ومن شواهده قولهم : "ويلزم القاضي أمور منها؛ أنه لا يقبل الهدية ...ومنها أنه لا يحضر وليمة ."
انظر : تبصرة الحكام لابن فرحون، 1/31-34، التنبيه على مشكلات الهداية لابن العز الدمشقي، تهذيب الأسماء للنووي، 1/164 ، المغني لابن قدامة، 1/390.
تعريفات أخرى :
- عند الحنفية المراد به أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب (182ه ). ومن شواهده قولهم : "قال القاضي أبو يوسف : كان الحجاج بن أرطأة يقول : الطلاق الثلاث ليس بشيء ."
- عند المالكية المراد به القاضي عبد الوهاب بن على بن نصر البغدادي (ت 363هـ ). ومن شواهده قولهم : "قال القاضي عبد الوهاب، واللغة تقتضي الاصطلاحين ".
- في كتب متأخري شافعية خراسان المراد به القاضي الحسين بن محمد أبو علي، المروزي، (462 هـ ).
- في كتب متوسطي العراقيين المراد به القاضي أبو حامد المرورُّوذي ، أحمد بن بشر بن عامر (362 هـ .).
- في كتب الأصول المراد به القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام المالكي في الفروع .
- عند الحنابلة المراد به القاضي أَبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء (458 ه ). ومن شواهده قولهم : " قال القاضي أبو يعلى : ظاهر كلام أحمد أن الصلاة واجبة على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم – حسب ."
المعنى الاصطلاحي :
كُلُّ مَنْ وَلّاهُ الإِمامُ ونَصَّبَهُ لأجْلِ الفَصْلِ بين النّاسِ في الخُصوماتِ وقَطْعِ النِّزاعاتِ، وإلزامِهِم بذلك.
الشرح المختصر :
القاضِي: شَخْصٌ قَلَّدَهُ الإِمامُ أو الملِكُ أو رَئِيسُ الدَّوْلَةِ وِلايَةً عامَّةً أو مُقَيَّدَةً بِالزَّمانِ والمَكانِ والحَوادِثِ لِفَصْلِ الخُصُوماتِ بين النّاسِ وقَطْعِ النِّزاعاتِ والإِلْزامِ بِالحُكْمِ الشَّرْعِيِّ ومُعاقَبَةِ المُخالِفِينَ. والقاضِي على نوعَيْن: 1- قاضِي لَهُ وِلايَةٌ عامَّةٌ، ويَشْمَلُ التَّصَرُفَ في كُلِّ ما يَتَعَلَّقُ بِالقَضاءِ مِن مَهامٍ وأَعْمالٍ. 2- قاضِي لَهُ وِلايَةٌ خاصَّةٌ، كأن يَخْتَصَّ في الدُّيُونِ دون قَضايا النِّكاحِ، وهكذا.
التعريف اللغوي :
القاضِي: القاطِعُ لِلْأُمُورِ المُحْكِمُ لها، يُقال: قَضَى، يَقْضِي، قَضاءً، فهو قاضٍ: إذا حَكَمَ وفَصَلَ في أمْرٍ ما. ويُطْلَقُ القاضِي على الحاكِمِ بين النّاسِ الذي يَفْصِلُ بينَهم في الخُصوماتِ. وأَصْلُ القضاءِ: القَطْعُ والفَصْلُ. ومعناه: إِحْكامُ الشَّيْءِ وإمْضاؤُهُ والفَراغُ مِنْهُ. وجَمْعُ قاضِي: قُضاةٌ.
التعريف اللغوي المختصر :
القاضِي: القاطِعُ لِلْأُمُورِ المُحْكِمُ لها، يُقال: قَضَى، يَقْضِي، قَضاءً، فهو قاضٍ: إذا حَكَمَ وفَصَلَ في أمْرٍ ما. ويُطْلَقُ على الحاكِمِ بين النّاسِ الذي يَفْصِلُ بينَهم في الخُصوماتِ.
إطلاقات المصطلح :
يُطْلَق مُصْطلَح (قاضِي) في كُتُبِ الفِقْهِ، ويُراد بِهِ عالِماً مِن عُلَماءِ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ: فَيُطْلَقُ عند فُقَهاءِ المالِكِيَّةِ، ويُرادُ بِهِ شَخْصانِ وهما: ابْنُ القَصَّارِ، وعَبْدُ الوَهابِ. ويُطْلَق عند الشَّافِعِيَّةِ، ويُراد به: الماوَرْدِي، والرَّويانِي. وعند الحَنابِلَةِ يُرادُ بِالقاضِي: أبو يعلى مُحَمَّدُ بن الحُسَيْنِ الفَرّاءُ، وعَلِيُّ بن سُلَيْمانَ المرْداوِي.
جذر الكلمة :
قضي
المراجع :
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام : (1/12) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (4/372) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (6/285) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 349) - معجم لغة الفقهاء : (ص 354) - القضاء ونظامه في الكتاب والسنة : (ص 40) - العين : (5/185) - تهذيب اللغة : (9/170) - مقاييس اللغة : (5/99) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/682) - لسان العرب : (15/186) - تاج العروس : (39/310) -