الْعِلَّةُ غَيْرُ الْمُسْتَقِلَّةِ
أصول الفقه
هي جزء العلة التي إذا انفردت لا يترتب عليها الحكم . كأحد أوصاف القتل العمد العدوان، فإِن المجموع سبب للقصاص، وإِذا انفرد جزء العلة لا يترتب عليه قصاص؛ فالقتل إذا خلا عن العمدية لا يوجب القصاص
انظر : رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي، 2/106، مباحث العلة في القياس لعبد الحكيم السعدي، ص :176، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني، 3/54