الدَّورَان
أصول الفقه
ثبوت الحكم عند ثبوت وصف، وانتفاؤه عند انتفائه . وهو أحد طرق إثبات العلة . مثل العنب حين كونه عصيراً ليس بمسكر، ولا حرام، فقد اقترن العدم بالعدم . وإذا صار مسكراً صار حراماً، فاقترن الثبوت بالثبوت، فإذا تخلل لم يكن مسكراً، ولا حراماً، واقترن العدم بالعدم .
انظر : المحصول للرازي، 207/5، الإحكام للآمدي، 299/2، شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 396.