الْحِلُّ
الفقه أصول الفقه
الموضع خارج الحرم المتصل بمكة المكرمة . ومن أمثلته منع الصيد في الحرم لا في الحل . ومن شواهده قال تَعَالَى : ﭽﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﭼ المائدة :95. وقوله : ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ المائدة : 2.
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/155، كشاف القناع للبهوتي، 2/519، التعريفات للجرجاني، ص : 124.
تعريفات أخرى :
- يطلق على الحلال .
المعنى الاصطلاحي :
كُلُّ مَكانٍ خارِجَ حُدودِ الحَرَمِ.
الشرح المختصر :
الحِلُّ: هو كلُّ مَكانٍ خارِجَ حُدودِ الحَرَمِ وعَلاماتِهِ، فما كان دون الأعْلامِ فهو حَرَمٌ لا يَحِلُّ صَيْدُهُ، ولا يُقْطَعُ شَجَرُهُ، وما كان وَراءَ الأعْلامِ فهو من الحِلِّ، يُباحُ صَيْدُهُ إذا لم يكن صائِدُهُ مُحْرِماً.
التعريف اللغوي :
الحِلُّ: الإِباحَةُ والإِذْنُ والجَوازُ، وضِدُّه: الحُرْمَة والمَنْع، يُقال: حَلَّ الشَّيْءُ، يَحِلُّ، فهو حَلالٌ، أيْ: صارَ مُباحاً مَأْذُوناً فيه بعْدَما كان مَمْنوعاً. ويأْتي بِمعنى: الإِيجاب واللُّزوم، يُقال: حَلَّ الدَّيْنُ، يَحِلُّ، حِلّاً وحُلولاً: إذا وَجَبَ ولَزِمَ. والحِلُّ أيضاً: ما عَدا الحَرَمِ مِن أَرْضِ مَكَّةَ، يُقال: أَحَلَّ الرَّجُلُ: إذا خَرَجَ مِن الحَرَمِ إلى الحِلِّ. ومِن معانيه: الرَّجُلُ الذي خَرَجَ مِن إِحْرامِهِ.
التعريف اللغوي المختصر :
الحِلُّ: الإِباحَةُ والإِذْنُ والـجَوازُ، وهو ضِدُّ: الحُرْمَة والمَنْع، ويُطلَق على ما عَدا الحَرَمِ مِن أَرْضِ مَكَّةَ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (حِلّ) في الفقهِ في كِتابِ الحَجّ، باب: صِفَة الحَجِّ والعُمْرَةِ، وباب: مَحْظورات الإحْرامِ، وفي كتاب الصَّيْدِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وفي كتاب الحُدودِ، باب: إِقامَة الحَدِّ. ويُطْلَقُ في كِتابِ البَيْعِ، باب: شُروط البَيْعِ، وفي كِتابِ الصَّيْدِ والذَّبائِحِ، باب: شُروط الصَّيْدِ، وفي كتاب النِّكاحِ، باب: المُحَرَّمات في النِّكاحِ، وفي كِتابِ الأطعِمَةِ، باب: ما يُباحُ من الأطعِمَةِ، وغير ذلك، ومعناه: الإِباحَة والجَواز. ويُطْلَقُ أيضاً بهذا المعنى في أُصولِ الفِقْهِ، باب: الأحْكام التَّكْليفِيَّةِ. ويُطْلَق مُضافاً إلى الأَشْهُرِ، فيُقال: أَشْهُرِ الحِلِّ، وهي الأَشْهُرُ الثَّمانِيَةُ مِن السَّنَةِ ما عدا الأَشْهُر الحُرُم. ويُطْلَق في كِتابِ الحَجِّ، ويُراد به: عَدَمُ الإِحْرامِ بِنُسُكِ حَجٍّ أو عُمْرَةٍ.
جذر الكلمة :
حلل
المراجع :
البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (2/343) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (2/472) - العين : (3/28) - تهذيب اللغة : (3/279) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/530) - لسان العرب : (11/163) - تاج العروس : (28/326) - طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 115) - التعريفات للجرجاني : (ص 124) - دستور العلماء : (2/39) - القاموس الفقهي : (ص 100) - معجم لغة الفقهاء : (ص 184) -