اجْتِهَادُ الْعَامِيّ
أصول الفقه
هو اجتهاد العامي في معرفة أفضل المجتهدين علماً، وديناً إذا اختلفوا؛ ليتبعه . وقد اختلفوا في أنه هل يجب على العامي الاجتهاد في أحوال المفتين عند اختلافهم، فأوجبه بعضهم؛ لقدرته عليه، ومنعه بعضهم؛ لعدم قدرته على معرفة الأعلم، والورع إلا تقليداً
انظر : المعتمد لأبي الحسين، 2/364، العدة لأبي يعلى، 5/1571-1572، صفة الفتوى لابن حمدان، ص :69، روضة الناظر لابن قدامة، 2/388