أَفْعَالُ الْعُقَلَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْع
أصول الفقه
قاعدة أصولية كبيرة تتناول الأفعال التي في ظاهرها منفعة، ولم يأت نص بإباحتها، ولا تحريمها، وليست من الضروريات التي لا يعيش الإنسان بدونها . وهل يكون الأصل في هذه الأفعال الإباحة، أو الحظر، أو يتوقف فيها . وقد ورد ذكر القاعدة في أكثر كتب الأصول .
انظر : روضة الناظر لابن قدامة، 1/38، المسودة لآل تيمية، ص : 486، البحر المحيط للزركشي، 1/119-122، 200، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 1/324، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، 29/150.
هذا المصطلح مرادف لـ الْأَفْعَالُ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرع - الأَصْلُ في الأَشيَاءِ المنْتَفَعِ بِها قَبْل وُرُودِ الشَّرْعِ .