حنث
العقيدة أصول الفقه
التعريف اللغوي :
الحنث الذنب العظيم والإثم، يقال: بلغ الغلام الحنث، أي: الإدراك والبلوغ، وقيل: جريان القلم عليه بالطاعة والمعصية بالبلوغ. والحنث أيضا: الخلف في اليمين ونقضها، يقال: حنث في يمينه، أي: نقضها وأثم فيها، ولم يبر فيها، ويقابله: البر. ومن معانيه: الميل من باطل إلى حق، أو عكسه. ويطلق على الشرك، وأولاد الزنى.
إطلاقات المصطلح :
يرد مصطلح (حنث) في الفقه في عدة مواضع، منها: كناب الأيمان والنذور، باب: ما جاء في كثرة الحلف. ويطلق أيضا ويراد به: بلوغ سن التكليف الذي يكتب فيه على الإنسان الإثم عند ارتكاب المعصية. كما يرد أيضا في كتاب الجامع للآداب، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه، وغير ذلك.
جذر الكلمة :
حنث
المراجع :
العين : (3/206) - تهذيب اللغة : (4/277) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/298) - مختار الصحاح : (ص 83) - لسان العرب : (2/138) - تاج العروس : (5/223) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 148) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/454) - القول المفيد على كتاب التوحيد : (2/454) - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (16/182) - الجنة والنار : (ص 197) - عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسُّنَّة : (2/904) - معجم لغة الفقهاء : (ص 187) - دستور العلماء : (2/45) - القاموس الفقهي : (ص 104) -