امتثال
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
الامْتِثالُ: الطَّاعَةُ بِائْتِمارِ أَمْرِ الآمِرِ، والانتِهاء بِنَهْي النّاهِي. وأصلُ الكلِمَة يدلُّ على مُناظَرَةِ الشَّيْءِ لِلشَّيْءِ، يُقال: امْتَثَلْتُ أَمْرَهُ: إذا أَطَعْتَهُ، وامْتَثَلَ أَمْرَهُ، أي: احْتَذاهُ، وامْتَثَلَ طَريقَتَه، أي: تَبِعَها فلم يَعْدُها. ويأتي بِمعنى الاِقْتِصاصِ، فيُقال: امْتثلتُ مِن فُلانٍ امْتثالاً، أي: اقْتَصَصْت مِنْهُ، ويَقُول الرّجُل للحاكِم: أَمْثِلْني من فلانٍ، أي: أَقِصَّني مِنْهُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصطلح (امْتِثال) في العقيدة عند الكلام على توحيد الألوهيَّة، وعند تعريف العبادَة، وبيان معنى الإسلامِ، وغير ذلك.
جذر الكلمة :
مثل
المراجع :
تهذيب اللغة : (5/73) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/161) - القاموس المحيط : (ص 1056) - مختار الصحاح : (ص 290) - لسان العرب : (11/615) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/564) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 75) - معجم لغة الفقهاء : (ص 88) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (29/275) -