اعْتِصار
أصول الفقه
التعريف اللغوي :
الاسْتِخْراجُ، تَقولُ: اعْتَصَرْتُ العِنَبَ وَعَصَرْتُهُ إِذَا اسْتَخْرَجْتُ مَا فِيهِ، وعَصِيرُ الشَّيْءِ وعُصَارَتُهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ، وَأَصْلُ العَصْرِ: ضَغْطُ الشَّيْءِ لِإِظْهارِ مَا فِيهِ، يُقَالُ: عَصَرَ الثَّوْبَ يَعْصِرُهُ عَصْرًا أَيْ ضَغَطَهُ لِتَنْشِيفِ مَائِهِ، وَمِنْ مَعانِي الاعْتِصَارِ أَيْضًا: المَنْعُ والحَبْسُ والرُّجوعُ والالْتِجَاءُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ المُصْطَلَحُ أَيْضًا فِي بَابِ الصَّدَقَةِ مِنْ كِتابِ الزَّكاةِ، وَكِتابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ الصَّداقِ.
جذر الكلمة :
عصر
المراجع :
مقاييس اللغة : 340/4 - المحكم والمحيط الأعظم : 428/1 - مقاييس اللغة : 340/4 - المغرب في ترتيب المعرب : 64/2 - مواهب الـجليل : 63/6 - شرح حدود ابن عرفة : 427/1 - الـمغني لابن قدامة : 671/5 -