إِقْراضٌ
أصول الفقه التربية والسلوك
المعنى الاصطلاحي :
دَفْعُ المالِ إِرْفاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ، ثُمّ يَرُدُّ بَدَلَهُ.
الشرح المختصر :
الإقْراضُ: هو إِعْطاءُ الشَّخْصِ غَيْرَهُ مالًا على سَبِيلِ الإِعانَةِ لَهُ، والإِرْفاقِ بِهِ؛ لِيُفِيْدَ منه، وَيَنْتَفِعَ بِهِ آخِذُهُ، ثم يَرُدُّ ذلك الآخِذُ بَدَلَ هذا المالِ لِلشَّخْصِ الذي أَقْرَضَهُ وأعْطاهُ إِيّاهُ.
التعريف اللغوي :
مَصْدَرُ أقَرضَ فُلانًا يُقْرِضُهُ، إِقْراضًا: وهو ما تُعْطِيهِ إِيّاهُ لِيَقْضِيَكَهُ، وكُلُّ أَمرٍ يَتَجازَى بِهِ النّاسُ فيما بَينَهُم ويُعَوِّضُ بعضُهم بَعضًا فيه فهو مِن القُروضِ، وأَصْلُهُ مِن القَرْضِ، وهو القَطْعُ، ومنه أُخِذَ المِقراضُ، وأَقْرَضْتُه، أيْ: قَطَعْتُ لَهُ قِطْعَةً يُجازي عليها.
التعريف اللغوي المختصر :
ما تُعطِيهِ مِنَ المالِ لِتُقْضاهُ، وأصْلُ القَرْضِ: القَطْعُ.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصْطلَح (إِقْراض) في عِدَّة مواطِن من الفقه، منها: كِتاب الزَّكاةِ، وفي كتاب البُيوع، باب: الرِّبا، وفي كِتاب النِّكاحِ، عند الكَلامِ عن الألفاظِ التي يَنْعَقِدُ بها النِّكاح، وفي كِتابِ الأَيْمانِ، وكِتابِ القّضاءِ، عند الكَلامِ عن إِقْراضِ القاضي مِن مالِ اليَتامى، وغيرِ ذلك.
جذر الكلمة :
قرض
المراجع :
العين : (5/49) - معجم مقاييس اللغة : (5/71) - الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : (5/161) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 401) - تحرير ألفاظ التنبيه : (ص 193) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/29) - مطالب أولي النهى : (3/237) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/177) - مختار الصحاح : (ص 251) - تاج العروس : (19/17) - معجم لغة الفقهاء : (ص 361) -