الْوَصِيَّة
الحديث أصول الفقه
أن يوصي الشيخ -عند سفره، أو موته - بإعطاء كتبه لشخص معين . وهي طريقة ضعيفة من طرق تحمل الحديث . وشاهدها قول الإمام ابن الصلاح : "من أقسام الأخذ، والتحمل : الوصية بالكتب ." ومثالها قول الإمام السَّخْتِياني : "أوصى إلي أبو قلابة في كتبه، فَبَعَثْت، فجيء بها إلي، وأنفقت بضعة عشر درهماً ."
انظر : المحدث الفاصل للرامهرمزي، ص :459، المقدمة لابن الصلاح، ص :177، فتح المغيث للسخاوي، 3/19-20، تدريب الراوي للسيوطي، 1/486
التعريف اللغوي :
ما أَوْصَيْتَ بِه، يُقال: أَوْصَى، يُوصِي، إِيصاءً، ووَصَّى، يُوصِي، تَوْصِيَةً: إذا عَهِدَ إلَيْه، وأَوْصَيْتُ إليه بِمالٍ: جَعَلْتُهُ لَهُ، والوِصايةُ: فعِلُ الوَصِيِّ. وأَصْلُ الكَلِمَةِ يَدُلُّ على وَصْلِ شَيْءٍ بِشَيْءٍ، ومنه سُمِّيَت وَصِيَّةً؛ لأنَّها وَصْلٌ لِما كان في الحَياةِ بعد المَوْتِ. والجَمْعُ: وَصايا.
إطلاقات المصطلح :
يَرِد مُصطَلَح (وَصِيَّة) في الفقه في عِدَّة مواطِن، منها: كتاب الزَّكاة، والحجِّ، والنِّكاح، والوَقف، والقَضاء والشَّهادات، وغير ذلك. ويُطلَق ويُراد به: طَلَبُ فِعْلٍ يَفْعَلُهُ المُوصى إِلَيْهِ بعد غَيْبَةِ المُوصِي أو بَعد مَوْتِهِ فِيما يَرْجِع إلى مَصالِحِه، كقَضاءِ دُيونِهِ، والقِيامِ بِحَوائِجِهِ، ومَصالِحِ وَرَثَتِهِ مِن بَعْدِهِ، وتَنفِيذِ وَصاياه، وغيرِ ذلك. ويُطلَق أيضاً ويُراد به: المُوصَى بِه. ويُطلق عند أهل الحديث على نَوْعٍ مِن أنواعِ تَحَمُّلِ الحَدِيثِ، وهي: أن يُوصِي الرّاوِي عند مَوْتِهِ أو سَفَرِهِ لِشَخْصٍ مُعَيَّنٍ بِكِتابٍ يَروِيهِ.
جذر الكلمة :
وصى
المراجع :
العين : (7/177) - تهذيب اللغة : (12/187) - مقاييس اللغة : (6/116) - المحكم والمحيط الأعظم : (8/394) - تاج العروس : (40/207) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 356) - التعريفات للجرجاني : (ص 252) - شرح حدود ابن عرفة : (ص 528) - معجم مقاليد العلوم في التعريفات والرسوم : (ص 56) - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (2/662) - معجم لغة الفقهاء : (ص 504) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 338) - أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 111) - كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1794) -