النَّفَقَةُ
الفقه
ما يلزم المرءَ صرفُه من طعامٍ، وكِسْوة، ومَسْكَن، ونحوه، على نفسه وعلى من عليه مؤونتُه، كزوجة، أو ولدٍ، أو قريبٍ، أو دابَّة . ومن أمثلته وجوب النفقة للزوجة، ونحوها ممن يستحقها . ومن شواهده قوله تعالى : ﭽﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜﭼ البقرة :٢٣٣ .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/332، التاج والإكليل للمواق، 4/181، المبدع لابن مفلح، 8/185.