عناصر الخطبة
إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِل الله فلا هادي له، وأشهَد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله -صلَّى الله عليْه وسلَّم-.
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا(71)﴾ [الأحزاب: 70 – 71].
أمَّا بعدُ:
الغشُّ آفةٌ يَطُول ضررُها الجميع، فالغشَّاش شخص همُّه تحصيل المال على حِساب غيره، فالطمع حَجَبَ عقله، فلا ينظر إلا للمَكاسِب التي حصَل عليها والتي يسعى للحصول عليها، ولا يَلتَفِت إلى ضحاياه الذين أرداهم غشُّه لا يلتَفِت إلى جنايته على المجتمع، وكيف أصبح أداةَ إفسادٍ فيه، الغشَّاشون كُثُر ومجالات الغشِّ مختلفة، كلُّ غشَّاش على حَسْبِ اهتِماماته، وعلى حسب موقعه وقدرته على الغش، والكلام في هذه الدقائق حول الغشِّ في البيع والشراء.
الغِشُّ ضد النُّصْحِ مأخوذٌ من الغَشَشِ وهو المَشُوبُ الكَدِر، والغش المحرَّم في البيع أن يُخفِي البائع شيئًا في السلعة لو أطلع عليه المشتري لم يشترها بذلك الثمن، الغشاش حينما يسعى لكسب المال يحرص على جمع المال، لكنَّ الطمع أعماه عن حقيقة؛ وهي: أنَّ المسألة ليست مسألة كَثرة ربح، بل المسألة مسألة بركة، فقد يَربَح الغشَّاشُ المال الكثير لكن يتعرَّض لآفةٍ تَجتاح هذا المال، وقد يَربَح التاجر الصادق المال القليل، فيُبارِك الله في كسبه؛ فعن حكيم بن حزام -رضِي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلَّى الله عليْه وسلَّم-: "البيِّعان بالخِيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدَقَا وبيَّنا، بُورِك لهما في بيعهما، وإن كتَمَا وكذَبَا، مُحِقت بركة بيعهما". رواه البخاري (2079)، ومسلم (1532).
ويشتدُّ الإثم حينما ينفق الغشَّاش سلعته بالحلف الكاذب، بأنه اشتَراها بكذا، أو بأنَّ فلانًا سامَها بكذا… أو غير ذلك من أساليب الغشاشين؛ فعن أبي هريرة -رضِي الله عنه- قال: سمعت رسول الله -صلَّى الله عليْه وسلَّم- يقول: "الحلف مَنْفَقَةٌ للسلعة مَمْحَقَة للبركة". رواه البخاري (2987)، ومسلم (1606).
على مَن باع أنواعًا مُتعدِّدة من الحبوب والثِّمار وغيرها، فيها الطيِّب والرديء، أن يعزلَ الطيِّب عن الرَّدِيء، فيكون المشتَرِي على بيِّنة من أمر السلعة، أمَّا إن جعَل الطيِّبَ في الأعلى والرَّدِيء أخفاه تحتَه، إمَّا لآفةٍ فيه أو لصِغَره أو غير ذلك من الأشياء التي تُزهد الناس فيه، وتقلِّل من قيمته، فجعل الرَّدِيء في الأسفل من الغشِّ المحرَّم؛ فعن أبي هريرة: أن رسول الله -صلَّى الله عليْه وسلَّم- مرَّ على صبرة طعام، فأدخَل يده فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: "ما هذا يا صاحب الطعام؟!"، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: "أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس، مَن غشَّ فليس مِنِّي". رواه مسلم (102).
فخابَ وخسر في الدنيا والآخرة مَن تبرَّأ منه النبيُّ، ولا يُعذَر الشخص بِحُجَّة أنَّ العمَّال قاموا بهذا، فالواجب عليه المُتابَعة، فلو فعَلُوا فعلاً يضرُّ بسلعته، ويُنقِص من قيمتها، لم يرضَ بذلك وعمل على عدم تَكرار ذلك، فكذلك الواجب عليه إذا أضرُّوا بإخوانه المسلمين.
الواجب على مَن باع سلعةً فيها عيبٌ أن يُبيِّن هذا العيب للمشتري ولا يكتمه؛ فعن عُقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله -صلَّى الله عليْه وسلَّم- يقول: "المسلم أخو المسلم؛ لا يحلُّ لمسلمٍ باعَ من أخيه بيعًا فيه عيبٌ إلا بيَّنه له". رواه ابن ماجه (2246)، بإسناد حسن، فإذا بيَّن العيب برأ البائع في الدنيا والآخرة، وليس للمشتري الحقُّ في ردِّ السلعة إلا إذا رضي البائع، فأقالَه بيعته، أمَّا إذا لم يُبيِّن البائع عيبَ السلعة، فللمشتري الردُّ.
البعض يَبِيع سلعة، ويشترط عدم ردِّها إذا تبيَّن فيها عيب، فما الحكم؟! فالجواب: إذا شرط البائع على المشتري عدم ردِّ السلعة إذا تبيَّن بها عيب، فلا يخلو الأمر من حالين:
الأولى: أن يعلمَ البائع العيب ولا يبيِّنه للمشتري، ويشترط البراءة من كلِّ عيب، كما يفعل بعض معارض السيارات، فيقول: بعتك كُومة حديدٍ أو نحو ذلك من العِبارات التي يُرِيدون بها البراءة من العيوب الموجودة في السيارة، فللمشتري خِيار الردُّ؛ لأنَّ البائع غشَّه، ولا ينفع البائع شرطه، فللمشتري ردُّ المبيع، وبهذا حكَم الخليفة الراشد عثمان بن عفان -رضِي الله عنه- فعن سالم بن عبد الله أنَّ عبد الله بن عمر -رضِي الله عنهما- باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبَرَاءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر -رضِي الله عنهما-: بالغلام داءٌ لم تسمِّه لي، فاختَصَما إلى عثمان بن عفان -رضِي الله عنه- فقال: الرجل باعني عبدًا وبه داءٌ لم يُسمِّه، وقال عبد الله -رضِي الله عنه- بعتُه بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان -رضِي الله عنه- على عبد الله بن عمر -رضِي الله عنهما- أن يَحلفَ له لقد باعَه العبد وما به داءٌ يعلَمه، فأبى عبد الله -رضِي الله عنه- أن يحلف وارتَجَع العبد، فصَحَّ عنده، فباعَه عبد الله -رضِي الله عنه- بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. رواه الإمام مالك (2/613)، وعبد الرزاق (14721) (14722)، بإسناد صحيح، فلمَّا نَكَلَ ابن عمر -رضِي الله عنه- عن اليَمِين ردَّ عليه عثمان -رضِي الله عنه- العبدَ، مع أنَّ ابن عمر شرط البراءة على المشتري.
الحال الثانية: إذا كان البائع جاهِلاً بالعيب؛ مثل: شخص اشتَرَى سلعةً ثم باعَهَا في الحال، فيبرأ من العيب إذا اشتَرَط البراءة من العيب الذي يجهله؛ لمفهوم قضاء عثمان -رضِي الله عنه- فلو حلَف ابن عمر -رضِي الله عنهما- أنَّه باعَه العبد وما به داء يعلمه، لم يردَّه إليه عثمان -رضِي الله عنه- والله أعلم.
فأرجَح الأقوال في مسألة شرط البراءة من العيب أنَّ البائع يبرَأ من العيب الذي لا يعلَمُه ولا يبرأ من العيب الذي يعلَمه إذا لم يبيِّنه، ولو حصل صلحٌ بين البائع والمشتري بردِّ جزءٍ من الثمن مُقابِل رضا المُشتَرِي بالسلعة، فهذا من الصالح الجائز، لكن لا يلزم البائع بذلك، فالمشتري بين أن يَقبَل السلعة على عيبها أو يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع.
ومن الغشِّ المحرَّم حينما يأتِي شخصٌ بسلعةٍ من عقار أو غيره لا يعرف قيمتها، فيقول للسِّمسار: بعها بكذا، والسِّمسار يَعرِف أنَّ قيمتَها أكثر من ذلك، فيُحابِي السِّمسار أحدًا بالبيع، فيبيعها عليه برخصٍ أو يشتَرِيها لنفسه، أو يبيعها بأكثر من الثمن الذي حدَّده صاحبها، ويأخُذ ما زاد بحُجَّة أن صاحب السلعة حدَّد الثمن، وهذا كلُّه من الغش المحرَّم؛ فالسِّمسار وكيل لصاحب السلعة، فيجب عليه أن يبين له قيمتها، وأن يبيعها بقيمتها الحقيقية، وليس بما حدَّدَه صاحبها، وهذا من النصح المفترض عليه؛ فعن تميم الداري أنَّ النبي -صلَّى الله عليْه وسلَّم- قال: "الدين النصيحة"، قلنا: لِمَن، قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمَّة المسلمين وعامَّتهم". رواه مسلم (55).
وما زاد يعطى مالك السلعة؛ فعن عروة البارقي أنَّ النبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءَه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. رواه البخاري (3643). فلا يحلُّ شيءٌ من الزائد للسِّمسار إلا لو قال له صاحب السلعة: بعها بكذا، وما زاد، فهو لك فجائز، فهذا من باب الجعالة المباحة.
وكذلك من الغش المحرَّم لو وكَّله بالشراء فشرى من نفسه أو قريبه أو صديقه وحابَى ولم ينصح لموكِّله.
ومن الغش ما يفعله البعض حينما يريد أن يبيعَ سلعةً يجعلها تبدو للمشتري أفضل من الواقع، فينخدع المشتري، فيشتريها بأكثر من قيمتها، ثم بعد أن يحوزها يكتشف أنَّ البائع دلَّس عليه، ففي هذه الحال للمشتري خِيار الردِّ؛ لقول النبي -صلَّى الله عليْه وسلَّم-: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنم، فمَن ابتَاعَها بعدُ فإنَّه بخير النَّظَرِين بعد أن يحْتَلِبَها، إن شاء أمسَك، وإن شاء ردَّها وصاعَ تمرٍ". رواه البخاري (2148)، ومسلم (1515).
فحكَم النبي لِمَن اشتَرَى بهيمة -وقد أوهمه البائع أنَّ حليبها كثيرٌ- حكم له بخيار الردِّ، وأنَّ هذا البيع لا يلزمه إلا برضاه.
من جناية الغشَّاشين على صحَّة أفراد مجتمعهم حينما يقومون ببيع الأطعمة التي يتضرَّر بها الناس، فيقوم المُزارِع ببيع بعض محصولاته الزراعية بعد فترة قصيرة من رشِّها بالمبيدات الزراعية، التي هي سموم تَفتِك بالحشرات وغيرها، فلا يَنتظر الوقت المحدَّد حَسْبَ ما هو مكتوب على علبة المبيد، فيبيعها قبل ذلك رغبةً في تحصيل المال، فيجني على إخوانه المسلمين، فيجعل هذا المبيد يَفتك بصحتهم ويعرضهم للأمراض، كما فتَك بالآفات التي أصابَت محصوله الزراعيَّ.
من جَناية الغشَّاشين على صحَّة أفراد مجتمعهم بيعهم مواد غذائية انتهت مدَّة صلاحيَّتها.
ومن جناية الغشَّاشين على صحَّة أفراد مجتمعهم بيعهم أطعمة مُسمَّمة مرَّت عليها مُدَّة طويلة، أو لم تُراعَ الطرق الصحيَّة في إعدادها وحفظها.
عجبًا للغشَّاش!! يسعى في جمع المال من الوُجُوه المُباحَة والمحرَّمة، فيَشقى في جمعه ويكسب عَداوَة الآخَرين وفقدان الثقة به، فيَعِيش منقوصَ القدر مَحلَّ ريبةٍ وشكٍّ، ثم يموت ويترك هذا المال الذي شقي به حيًّا؛ ليَشقَى به ميِّتًا يُحاسِب عليه وغيره يتنَّعم به ويترف، فغنمه لغيره وغُرْمُه عليه. نعوذ بالله من عمى البصيرة.